____________________
الحاضرة، كما يقول أصحاب المضايقة. انتهى.
أقول: يرد عليه أولا: أنه مجهول لأن في طريقه القاسم بن عروة.
وثانيا: أن الظاهر من الأمر بالبدأة بالفائتة بملاحظة التعليل كونه بلحاظ حال الفائتة فلا يدل على شرطية تأخر الحاضرة عنها في صحة الحاضرة كما لا يخفى.
وثالثا: أنه يمكن أن يقال: إن الأمر بها لوروده مورد توهم الحظر لامتناع الاتيان بغير صاحبة الوقت ارتكاز الأولوية فعل الحاضرة في وقتها لا يدل على الوجوب.
ومنها: حسنة الثالث عنه (ع) في رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى (1).
وفيه أولا أنه لو تمت دلالته لدل على ما ذهب إليه المحقق.
وثانيا: أنها لا تتم من جهة أن المفروض فيه وحدة الفائتة وقد اشتغل بقضائها فدخل وقت صلاة أخرى وهو فيها، ومن البديهي أن إتمام صلاة واحدة لا يوجب فوات وقت الاجزاء للصلاة التي دخل وقتها في الأثناء، فلا محالة يكون المراد وقت الفضيلة، فيكون المستفاد منه أن الاتيان بالحاضرة في وقت فضيلتها إذا تضيق أرجح من المبادرة إلى فعل الفائتة وإن كان في سعة من وقت الاجزاء، وعليه فلا بد من حمل الأمر بالفائتة عند عدم خوف فوت وقت الفضيلة على الاستحباب، كما لا يخفى.
ومنها: خبر البصري عن الإمام الصادق (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال (ع): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا
أقول: يرد عليه أولا: أنه مجهول لأن في طريقه القاسم بن عروة.
وثانيا: أن الظاهر من الأمر بالبدأة بالفائتة بملاحظة التعليل كونه بلحاظ حال الفائتة فلا يدل على شرطية تأخر الحاضرة عنها في صحة الحاضرة كما لا يخفى.
وثالثا: أنه يمكن أن يقال: إن الأمر بها لوروده مورد توهم الحظر لامتناع الاتيان بغير صاحبة الوقت ارتكاز الأولوية فعل الحاضرة في وقتها لا يدل على الوجوب.
ومنها: حسنة الثالث عنه (ع) في رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى (1).
وفيه أولا أنه لو تمت دلالته لدل على ما ذهب إليه المحقق.
وثانيا: أنها لا تتم من جهة أن المفروض فيه وحدة الفائتة وقد اشتغل بقضائها فدخل وقت صلاة أخرى وهو فيها، ومن البديهي أن إتمام صلاة واحدة لا يوجب فوات وقت الاجزاء للصلاة التي دخل وقتها في الأثناء، فلا محالة يكون المراد وقت الفضيلة، فيكون المستفاد منه أن الاتيان بالحاضرة في وقت فضيلتها إذا تضيق أرجح من المبادرة إلى فعل الفائتة وإن كان في سعة من وقت الاجزاء، وعليه فلا بد من حمل الأمر بالفائتة عند عدم خوف فوت وقت الفضيلة على الاستحباب، كما لا يخفى.
ومنها: خبر البصري عن الإمام الصادق (ع) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال (ع): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا