____________________
ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها. الحديث (1).
وفيه أولا: أنه ضعيف على المشهور كما في مرآة العقول، والظاهر أنه لمعلى بن محمد.
وثانيا: أنه مختص بالفائتة الواحدة.
وثالثا: إن الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه الوجوب.
ورابعا: إن الظاهر منه تفرع الأمر بالبدأة على ما في صدرها من المضايقة التي التزمنا فيها بالاستحباب، فلا يدل على الشرطية التعبدية، فتأمل.
ومنها: خبر معمر بن يحيى عنه (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال (ع): يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها (2).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، كما أفاده بعض المحققين ره.
وثانيا: أنه معارض بالمستفيضة الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة على غير القبلة لو تبين خطأه بعد خروج الوقت، فيدور الأمر بين حمله على إرادة الوقت المختص بالظهر والمغرب، أو حمله على الاستحباب، وعلى التقديرين لا يدل على وجوب الترتيب، أما على الثاني فواضح وأما على الأول فهو إنما يدل على الترتيب بين المترتبتين في وقتهما، وهذا مما لا إشكال فيه.
وثالثا: أنه إنما يكون في الفائتة الواحدة.
ورابعا: ما أوردناه على خبر زرارة الثالث - ثانيا -.
وفيه أولا: أنه ضعيف على المشهور كما في مرآة العقول، والظاهر أنه لمعلى بن محمد.
وثانيا: أنه مختص بالفائتة الواحدة.
وثالثا: إن الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه الوجوب.
ورابعا: إن الظاهر منه تفرع الأمر بالبدأة على ما في صدرها من المضايقة التي التزمنا فيها بالاستحباب، فلا يدل على الشرطية التعبدية، فتأمل.
ومنها: خبر معمر بن يحيى عنه (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال (ع): يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها (2).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، كما أفاده بعض المحققين ره.
وثانيا: أنه معارض بالمستفيضة الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة على غير القبلة لو تبين خطأه بعد خروج الوقت، فيدور الأمر بين حمله على إرادة الوقت المختص بالظهر والمغرب، أو حمله على الاستحباب، وعلى التقديرين لا يدل على وجوب الترتيب، أما على الثاني فواضح وأما على الأول فهو إنما يدل على الترتيب بين المترتبتين في وقتهما، وهذا مما لا إشكال فيه.
وثالثا: أنه إنما يكون في الفائتة الواحدة.
ورابعا: ما أوردناه على خبر زرارة الثالث - ثانيا -.