____________________
كما أنه ظهر مدرك سائر الأقوال، وأن الأظهر عدم اعتبار الترتيب مطلقا.
لو أغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا دلالة ما تقدم على القول باعتبار الترتيب فحيث إن هذه النصوص معارضة بالنصوص المتقدمة الصريح بعضها، والظاهر آخر في عدم الاعتبار حتى بالنسبة إلى فائتة واحدة وفوائت يوم واحد، فلا بد من حملها على الاستحباب أو الجواز أو غير ذلك مما يكون مقتضى الجمع العرفي بين النصوص.
ولو أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا، فالترجيح لنصوص عدم الاعتبار، لكونها أشهر فتوى، ولموافقتها لاطلاقات الكتاب، كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك) إلى آخره، المقتضية لعدم الاعتبار ولمخالفتها للعامة، بل قيل: إنها أصح سندا.
وعلى فرض التكافؤ فإن قلنا في تعارض الخبرين في صورة عدم المرجح بالتخيير كما هو الحق جاز اختيار ما يدل على عدم الاعتبار فيكون هو الحجة، وإن قلنا بالتساقط فيتساقطان ويرجع إلى اطلاقات أدلة القضاء المقتضية لعدم الاعتبار، فتحصل أن الأظهر عدم اعتبار الترتيب.
كما أنه ظهر عدم وجوب تقديم الحاضرة لكثير من النصوص المتقدمة.
بقي الكلام في أنه هل يستحب تقديم الفائتة أو الحاضرة، أو يتخير بينهما؟
أقول: الظاهر من مجموع النصوص أنه يستحب تقديم الفائتة لا من جهة اعتبار الترتيب، بل من جهة استحباب التعجيل إلى فعلها ما لم يزاحم مع مستحب آخر أهم منه وهو ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة فتدبر.
هذا كله ما لم يتضيق وقت الحاضرة وأما إن تضيقت الحاضرة فتعينت ولا بد من الإتيان بها، كما هو الشأن في الواجبين المتزاحمين إذا تضيق وقت أحدهما دون الآخر، مضافا إلى دلالة بعض النصوص المتقدمة عليه.
ثم إن ها هنا فروعا أخر متفرعة على القول بالترتيب والمضايقة وحيث تبين
لو أغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا دلالة ما تقدم على القول باعتبار الترتيب فحيث إن هذه النصوص معارضة بالنصوص المتقدمة الصريح بعضها، والظاهر آخر في عدم الاعتبار حتى بالنسبة إلى فائتة واحدة وفوائت يوم واحد، فلا بد من حملها على الاستحباب أو الجواز أو غير ذلك مما يكون مقتضى الجمع العرفي بين النصوص.
ولو أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا، فالترجيح لنصوص عدم الاعتبار، لكونها أشهر فتوى، ولموافقتها لاطلاقات الكتاب، كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك) إلى آخره، المقتضية لعدم الاعتبار ولمخالفتها للعامة، بل قيل: إنها أصح سندا.
وعلى فرض التكافؤ فإن قلنا في تعارض الخبرين في صورة عدم المرجح بالتخيير كما هو الحق جاز اختيار ما يدل على عدم الاعتبار فيكون هو الحجة، وإن قلنا بالتساقط فيتساقطان ويرجع إلى اطلاقات أدلة القضاء المقتضية لعدم الاعتبار، فتحصل أن الأظهر عدم اعتبار الترتيب.
كما أنه ظهر عدم وجوب تقديم الحاضرة لكثير من النصوص المتقدمة.
بقي الكلام في أنه هل يستحب تقديم الفائتة أو الحاضرة، أو يتخير بينهما؟
أقول: الظاهر من مجموع النصوص أنه يستحب تقديم الفائتة لا من جهة اعتبار الترتيب، بل من جهة استحباب التعجيل إلى فعلها ما لم يزاحم مع مستحب آخر أهم منه وهو ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة فتدبر.
هذا كله ما لم يتضيق وقت الحاضرة وأما إن تضيقت الحاضرة فتعينت ولا بد من الإتيان بها، كما هو الشأن في الواجبين المتزاحمين إذا تضيق وقت أحدهما دون الآخر، مضافا إلى دلالة بعض النصوص المتقدمة عليه.
ثم إن ها هنا فروعا أخر متفرعة على القول بالترتيب والمضايقة وحيث تبين