____________________
الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1). ونحوه صحيحا ابني مسكان (2) وسنان (3) وما عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد (4)، وما عن أصل الحلبي (5).
ودلالتها على المطلوب واضحة، إذ الأمر بتقديم الفجر في السعة يدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها.
ومنها: ما دل على جواز التطوع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة.
ومنها: خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع): لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (6).
والظاهر أن النهي عن قضائها بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر في النهار على الراحلة دون الليل، ولو كان القضاء مضيقا لم يجز التأخير إلى الليل، ولكان (ع) يأمر بالقضاء بأن يستقر ويقضي.
ومنها: قوله (ع) في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة إن قدمهما، وسؤال الراوي لم ذلك؟. لأنك لست تخاف فوتهما (7). إلى غير ذلك من النصوص، فالمتحصل أنه لا ينبغي التوقف في
ودلالتها على المطلوب واضحة، إذ الأمر بتقديم الفجر في السعة يدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها.
ومنها: ما دل على جواز التطوع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة.
ومنها: خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع): لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل (6).
والظاهر أن النهي عن قضائها بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر في النهار على الراحلة دون الليل، ولو كان القضاء مضيقا لم يجز التأخير إلى الليل، ولكان (ع) يأمر بالقضاء بأن يستقر ويقضي.
ومنها: قوله (ع) في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة إن قدمهما، وسؤال الراوي لم ذلك؟. لأنك لست تخاف فوتهما (7). إلى غير ذلك من النصوص، فالمتحصل أنه لا ينبغي التوقف في