____________________
الصادق (ع) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (ع): متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (1).
وصحيح الحسين بن أبي العلاء عنه (ع): اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء (2).
ونحوهما صحيح محمد بن مسلم (3) وصحيح ابن أبي يعفور (4) وخبر عنبسة العابد (5) والمرسل (6).
ومنها: أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح (7)، ونحوهما غيرهما.
وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب والجواب عنها فراجع.
ومنها: ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السعة كخبر أبي بصير فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء قال (ع): وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل
وصحيح الحسين بن أبي العلاء عنه (ع): اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء (2).
ونحوهما صحيح محمد بن مسلم (3) وصحيح ابن أبي يعفور (4) وخبر عنبسة العابد (5) والمرسل (6).
ومنها: أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح (7)، ونحوهما غيرهما.
وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب والجواب عنها فراجع.
ومنها: ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السعة كخبر أبي بصير فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء قال (ع): وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل