____________________
التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1).
أقول: يرد على صحيح أبي ولاد أنه لا بد من حمله على الاستحباب أو طرحه، إذ لم ينقل القول بوجوب القضاء في الفرض عن أحد، بل ورد النص على عدم الوجوب والاجتزاء بالصلاة قصرا التي أتى بها.
وأما صحيح زرارة فمواضع الاستدلال به فقرات منه.
إحداها: قوله (ع): يقضيها إذا ذكرها. وقد عرفت الجواب عما تضمن ذلك فراجع.
ثانيتها: قوله (ع) في أي ساعة ذكرها.
وفيه أن هذه الفقرة مسوقة لبيان عدم توقيت القضاء بوقت معين وأنه يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ولا يدل على وجوب المبادرة.
ثالثتها: قوله (ع): فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف إلى آخره.
وفيه: أن هذه الفقرة في مقام بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وسيأتي الكلام فيه، وأجنبية عن المقام.
رابعتها: قوله (ع): ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
وفيه: أنه يدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا فراجع.
وبما ذكرناه في هذه النصوص ظهر ما في بعض نصوص أخر الذي استدل به
أقول: يرد على صحيح أبي ولاد أنه لا بد من حمله على الاستحباب أو طرحه، إذ لم ينقل القول بوجوب القضاء في الفرض عن أحد، بل ورد النص على عدم الوجوب والاجتزاء بالصلاة قصرا التي أتى بها.
وأما صحيح زرارة فمواضع الاستدلال به فقرات منه.
إحداها: قوله (ع): يقضيها إذا ذكرها. وقد عرفت الجواب عما تضمن ذلك فراجع.
ثانيتها: قوله (ع) في أي ساعة ذكرها.
وفيه أن هذه الفقرة مسوقة لبيان عدم توقيت القضاء بوقت معين وأنه يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ولا يدل على وجوب المبادرة.
ثالثتها: قوله (ع): فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف إلى آخره.
وفيه: أن هذه الفقرة في مقام بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وسيأتي الكلام فيه، وأجنبية عن المقام.
رابعتها: قوله (ع): ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
وفيه: أنه يدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا فراجع.
وبما ذكرناه في هذه النصوص ظهر ما في بعض نصوص أخر الذي استدل به