____________________
منها: ما تقدم من أخبار أبي بصير وابني مسكان وسنان، وما عن رسالة السيد وابن طاووس.
وما عن أصل الحلبي المتضمنة للأمر بتقديم الفجر على المغرب والعشاء في سعة الوقت، المحمول على غير اللزوم للنصوص المتقدمة.
ومنها: ما تقدم من النصوص الثلاثة المتضمنة أنه يقضي مع كل صلاة صلاة.
ومنها: خبر عمار المتقدم.
ومنها: ما ذكره الجعفي في الفاخر - الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة عليهم السلام والصلوات الفائتات تقضي ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب.
ومنها: خبر جميل عن الإمام الصادق (ع) فيمن فاته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء والآخرة يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى (1).
ومنها خبر عيص بن القاسم عنه (ع) فيمن نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، إن كان صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر (2).
ومنها: غير ذلك من الأخبار.
وما عن أصل الحلبي المتضمنة للأمر بتقديم الفجر على المغرب والعشاء في سعة الوقت، المحمول على غير اللزوم للنصوص المتقدمة.
ومنها: ما تقدم من النصوص الثلاثة المتضمنة أنه يقضي مع كل صلاة صلاة.
ومنها: خبر عمار المتقدم.
ومنها: ما ذكره الجعفي في الفاخر - الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة عليهم السلام والصلوات الفائتات تقضي ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب.
ومنها: خبر جميل عن الإمام الصادق (ع) فيمن فاته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء والآخرة يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى (1).
ومنها خبر عيص بن القاسم عنه (ع) فيمن نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، إن كان صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر (2).
ومنها: غير ذلك من الأخبار.