____________________
وصحيح العجلي عن الإمام الصادق (ع) في حديث قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء (1) ونحوهما غيرهما.
فإن هذه النصوص لأجل غلبة مخالفة صلاة المخالف للمذهب تشمل ما لو كان صلاته على وفق مذهبه، ومن جهة ترك الاستفصال تشمل ما لو كان على وفق المذهب، ولكنها لا تشمل ما لو كان على خلاف مذهبنا ومذهبه، لانصرافها عن ذلك، فيكون المرجع عموم ما دل على وجوب القضاء، وكذلك لو تركها رأسا.
وأما خبر عمار الساباطي، قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (ع) وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال (ع) لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة (2). فلا يدل على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا، كما توهم، لأن من الجائز أن يكون المراد من قول الراوي: ما فاتني. ومن قوله (ع): من ترك ما تركته ترك الصلاة الصحيحة الواقعية، إذ من المستبعد جدا ترك الصلاة رأسا من سليمان مع جلالة قدره حتى قبل الاستبصار، فينطبق مفاده على سائر الروايات مع أنه ضعيف السند، والقول بسقوط القضاء مطلقا شاذ.
ومقتضى إطلاق صحيح الفضلاء وغيره أنه لو صلى واستبصر في الوقت لا يجب الإعادة، ولا ينافيها قوله (ع) في صحيح العجلي: فليس عليه قضاء، لعدم دلالته على اختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.
فإن هذه النصوص لأجل غلبة مخالفة صلاة المخالف للمذهب تشمل ما لو كان صلاته على وفق مذهبه، ومن جهة ترك الاستفصال تشمل ما لو كان على وفق المذهب، ولكنها لا تشمل ما لو كان على خلاف مذهبنا ومذهبه، لانصرافها عن ذلك، فيكون المرجع عموم ما دل على وجوب القضاء، وكذلك لو تركها رأسا.
وأما خبر عمار الساباطي، قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (ع) وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال (ع) لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة (2). فلا يدل على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا، كما توهم، لأن من الجائز أن يكون المراد من قول الراوي: ما فاتني. ومن قوله (ع): من ترك ما تركته ترك الصلاة الصحيحة الواقعية، إذ من المستبعد جدا ترك الصلاة رأسا من سليمان مع جلالة قدره حتى قبل الاستبصار، فينطبق مفاده على سائر الروايات مع أنه ضعيف السند، والقول بسقوط القضاء مطلقا شاذ.
ومقتضى إطلاق صحيح الفضلاء وغيره أنه لو صلى واستبصر في الوقت لا يجب الإعادة، ولا ينافيها قوله (ع) في صحيح العجلي: فليس عليه قضاء، لعدم دلالته على اختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.