____________________
آخر، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول (أقم الصلاة لذكري) (1).
أقول إن قوله (ع) في الصحيح: فليصلها إذا ذكرها يحتمل وجوها.
(1) أن يكون في مقام توقيت القضاء بحدوث الذكر.
(2): كون التذكر شرطا لوجوبه.
(3): كونه في مقام بيان أنه لا يشترط في القضاء شئ سوى رفع العذر، وأنه إنما يصير التكليف به منجزا عند ارتفاعه.
(4) كونه في مقام بيان وجوب المبادرة.
ولو لم يكن في نفسه ظاهرا في المعنى الثالث ولا بضميمة صدره المتضمن لتقديمه (ص) النافلة على قضاء صلاة الفجر وارتحاله عن مقامه وغير ذلك مما ينافي الفورية، لا ريب في عدم ظهوره في الرابع، فلا يصح الاستدلال به مضافا إلى اشتماله على نوم النبي (ص) عن الصلاة الواجبة المنافي لمرتبة النبوة.
وبما ذكرناه ظهر ما في النبوي مضافا إلى ضعف سنده.
وأما خبر زرارة فهو لو تمت دلالته يدل على لزوم الترتيب بين الفائتة والحاضرة لا المضايقة ووجوب المبادرة.
الخامس: الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء عند ذكره مثل: ما عن السرائر في الخبر المجمع عليه بين جميع الأمة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها (2).
وخبر نعمان عن الإمام الصادق (ع) عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر
أقول إن قوله (ع) في الصحيح: فليصلها إذا ذكرها يحتمل وجوها.
(1) أن يكون في مقام توقيت القضاء بحدوث الذكر.
(2): كون التذكر شرطا لوجوبه.
(3): كونه في مقام بيان أنه لا يشترط في القضاء شئ سوى رفع العذر، وأنه إنما يصير التكليف به منجزا عند ارتفاعه.
(4) كونه في مقام بيان وجوب المبادرة.
ولو لم يكن في نفسه ظاهرا في المعنى الثالث ولا بضميمة صدره المتضمن لتقديمه (ص) النافلة على قضاء صلاة الفجر وارتحاله عن مقامه وغير ذلك مما ينافي الفورية، لا ريب في عدم ظهوره في الرابع، فلا يصح الاستدلال به مضافا إلى اشتماله على نوم النبي (ص) عن الصلاة الواجبة المنافي لمرتبة النبوة.
وبما ذكرناه ظهر ما في النبوي مضافا إلى ضعف سنده.
وأما خبر زرارة فهو لو تمت دلالته يدل على لزوم الترتيب بين الفائتة والحاضرة لا المضايقة ووجوب المبادرة.
الخامس: الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء عند ذكره مثل: ما عن السرائر في الخبر المجمع عليه بين جميع الأمة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها (2).
وخبر نعمان عن الإمام الصادق (ع) عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر