____________________
والمعاصي والذنوب.
وفيه: أن الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة ذيله أن الاسلام يجب الكفر ويقطعه لا أنه يجب ما ثبت في حال الكفر.
فالأولى الاستدلال له بما في المرتضوي المروي في البحار في ج 9 باب قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين: هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة.
وما عن مناقب شهرآشوب فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقة، قال علي (ع): هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة (1).
والايراد عليه بالارسال في غير محله بعد كونه مشهورا بين الأصحاب فلا اشكال في الحكم فتوى.
إنما الاشكال في تصوير تكليف الكافر بالقضاء وسقوطه عنه بالاسلام، وذلك لأنه في حال الكفر لا تصح الصلاة منه، بل لو أراد أن يأتي بالصلاة لا بدله من الاسلام، ولو أسلم سقط عنه التكليف، فالأمر بالقضاء بالنسبة إليه لا يصلح للداعوية، ولذا اختار سيد المدارك - ره - أنه غير مخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف.
أقول: الأظهر أنه يكون معاقبا على ترك قضاء الصلاة إلا إذا أسلم، ولكن لا يكون مكلفا بتكليف فعلي متوجه إليه حال الكفر.
توضيح ذلك: إن في الصلاة الأدائية بالنسبة إليه مصلحة ملزمة داعية إلى ايجابها وفي القضاء أيضا مصلحة ملزمة على تقدير عدم الأداء كالمسلم وهو يتمكن في الوقت من أن يسلم ويأتي بالأداء، أو على فرض تركها في الوقت يأتي بها في خارج
وفيه: أن الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة ذيله أن الاسلام يجب الكفر ويقطعه لا أنه يجب ما ثبت في حال الكفر.
فالأولى الاستدلال له بما في المرتضوي المروي في البحار في ج 9 باب قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين: هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة.
وما عن مناقب شهرآشوب فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقة، قال علي (ع): هدم الاسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة (1).
والايراد عليه بالارسال في غير محله بعد كونه مشهورا بين الأصحاب فلا اشكال في الحكم فتوى.
إنما الاشكال في تصوير تكليف الكافر بالقضاء وسقوطه عنه بالاسلام، وذلك لأنه في حال الكفر لا تصح الصلاة منه، بل لو أراد أن يأتي بالصلاة لا بدله من الاسلام، ولو أسلم سقط عنه التكليف، فالأمر بالقضاء بالنسبة إليه لا يصلح للداعوية، ولذا اختار سيد المدارك - ره - أنه غير مخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف.
أقول: الأظهر أنه يكون معاقبا على ترك قضاء الصلاة إلا إذا أسلم، ولكن لا يكون مكلفا بتكليف فعلي متوجه إليه حال الكفر.
توضيح ذلك: إن في الصلاة الأدائية بالنسبة إليه مصلحة ملزمة داعية إلى ايجابها وفي القضاء أيضا مصلحة ملزمة على تقدير عدم الأداء كالمسلم وهو يتمكن في الوقت من أن يسلم ويأتي بالأداء، أو على فرض تركها في الوقت يأتي بها في خارج