____________________
عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال (ع): فليصل حين ذكر (1) وقريب منهما صحيحا زرارة (2) ومعاوية بن عمار (3) وموثقة سماعة (4).
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (ع):
حين يستيقظ (5).
أقول: يرد على غير الأخير منها ما تقدم في صحيح زرارة، وحاصله: أن الظاهر منها ولا أقل من المحتمل ورودها في مقام بيان وجوب الاتيان بالقضاء بعد زوال العذر، ولا وجه لحملها على الفورية بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة لكونه خلاف الظاهر، وأما الأخير فظاهره أنه لا مانع من القضاء في الأوقات المذكورة.
السادس: ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء كصحيح أبي ولاد الوارد فيمن رجع عن قصد السفر بعدما صلى قصرا وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك (6).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة
وخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (ع):
حين يستيقظ (5).
أقول: يرد على غير الأخير منها ما تقدم في صحيح زرارة، وحاصله: أن الظاهر منها ولا أقل من المحتمل ورودها في مقام بيان وجوب الاتيان بالقضاء بعد زوال العذر، ولا وجه لحملها على الفورية بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة لكونه خلاف الظاهر، وأما الأخير فظاهره أنه لا مانع من القضاء في الأوقات المذكورة.
السادس: ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء كصحيح أبي ولاد الوارد فيمن رجع عن قصد السفر بعدما صلى قصرا وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك (6).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة