____________________
عليه وبتبعه لا يجب القضاء. مندفعة بأن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء بالفعل، ولذا يجب على النائم القضاء، ولا يجب عليه الأداء، فالأظهر هو وجوب القضاء عليه إذا كان الجنون بفعله.
ومنها: الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (ع) في حديث قال: وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الإمام الصادق (ع): كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له (2).
وخبر موسى بن بكر الذي رواه الصدوق في محكي الخصال بسنده عنه، قال، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه، كلما غلب الله عز وجل من أمر فالله أعذر لعبده. قال: وزاد فيه غيره: أن أبا عبد الله (ع) قال: وهذا من الأبواب التي يفتح من كل باب منها ألف باب (3).
وعن ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (4) ونحوها غيرها من النصوص.
ومنها: الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (1).
وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (ع) في حديث قال: وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الإمام الصادق (ع): كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له (2).
وخبر موسى بن بكر الذي رواه الصدوق في محكي الخصال بسنده عنه، قال، قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه، كلما غلب الله عز وجل من أمر فالله أعذر لعبده. قال: وزاد فيه غيره: أن أبا عبد الله (ع) قال: وهذا من الأبواب التي يفتح من كل باب منها ألف باب (3).
وعن ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (4) ونحوها غيرها من النصوص.