____________________
وبإزاء هذه النصوص طوائف من الأخبار.
منها: ما ظاهره وجوب القضاء عليه مطلقا كحسن محمد بن ملسم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (ع): يقضي ما فاته (1)، ونحوه صحاح ابن حازم ورفاعة وابن سنان (2) وغيرها.
ومنها: ما ظاهره وجوب القضاء إذا كان الاغماء ثلاثة أيام كموثق سماعة عن المريض يغمى عليه إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن (3).
ومنها: ما ظاهره وجوب قضاء ثلاثة أيام فيما جازها كخبر أبي بصير قلت لأبي جعفر (ع): رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال (ع): يقضي منها ثلاثة أيام (4).
ومنها ما دل على أنه يقضي صلاة يوم واحد كصحيح حفص عن الإمام الصادق (ع): يقضي صلاة يوم (5).
ولكنها لا تمنع من العمل بتلك النصوص، لصراحتها في عدم الوجوب في جميع الموارد التي تكون هذه النصوص ظاهرة في الوجوب فيها.
مع أن الطائفة الثانية صريحة في عدم وجوب القضاء إذا جاز ثلاثة أيام، وقد دلت الطائفة الثالثة على وجوبه، فالجمع العرفي بينها يقتضي حمل هذه النصوص بأجمعها على الاستحباب، وما فيها من الاختلال على اختلاف مراتب الفضيلة.
منها: ما ظاهره وجوب القضاء عليه مطلقا كحسن محمد بن ملسم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (ع): يقضي ما فاته (1)، ونحوه صحاح ابن حازم ورفاعة وابن سنان (2) وغيرها.
ومنها: ما ظاهره وجوب القضاء إذا كان الاغماء ثلاثة أيام كموثق سماعة عن المريض يغمى عليه إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن (3).
ومنها: ما ظاهره وجوب قضاء ثلاثة أيام فيما جازها كخبر أبي بصير قلت لأبي جعفر (ع): رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال (ع): يقضي منها ثلاثة أيام (4).
ومنها ما دل على أنه يقضي صلاة يوم واحد كصحيح حفص عن الإمام الصادق (ع): يقضي صلاة يوم (5).
ولكنها لا تمنع من العمل بتلك النصوص، لصراحتها في عدم الوجوب في جميع الموارد التي تكون هذه النصوص ظاهرة في الوجوب فيها.
مع أن الطائفة الثانية صريحة في عدم وجوب القضاء إذا جاز ثلاثة أيام، وقد دلت الطائفة الثالثة على وجوبه، فالجمع العرفي بينها يقتضي حمل هذه النصوص بأجمعها على الاستحباب، وما فيها من الاختلال على اختلاف مراتب الفضيلة.