____________________
على وجوب المعهود في الصلاة في المقام.
مع أنه أحوط، لأن المراد من النصوص وإن كان هو الخفيف بالمعنى الآخر إلا أنها إنما تدل على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف لا على مانعية الزيادة، وعليه فالاتيان بالمعهود بقصد أنه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزئا قطعا بعد فرض عدم مبطلية الزيادة فيهما كما تقدم.
فتحصل أن البناء على لزوم التشهد المتعارف في الصلاة لو لم يكن أظهر لا شبهة في أنه أحوط.
الخامس: لا خلاف ولا كلام في أنه يسلم وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1) ونحوه موثق أبي بصير (2).
والكلام في معارضتهما مع موثق عمار ما تقدم في التشهد، فإذا الأحوط الوجوب، وهما وإن وردا في مورد خاص، إلا أنه يثبت في سائر الموارد بعدم القول بالفصل.
وكيفية السلام ما تقدم في سلام الصلاة، لأن الظاهر من الأمر به مع عدم بيان كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود في الصلاة.
مع أنه أحوط، لأن المراد من النصوص وإن كان هو الخفيف بالمعنى الآخر إلا أنها إنما تدل على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف لا على مانعية الزيادة، وعليه فالاتيان بالمعهود بقصد أنه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزئا قطعا بعد فرض عدم مبطلية الزيادة فيهما كما تقدم.
فتحصل أن البناء على لزوم التشهد المتعارف في الصلاة لو لم يكن أظهر لا شبهة في أنه أحوط.
الخامس: لا خلاف ولا كلام في أنه يسلم وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (1) ونحوه موثق أبي بصير (2).
والكلام في معارضتهما مع موثق عمار ما تقدم في التشهد، فإذا الأحوط الوجوب، وهما وإن وردا في مورد خاص، إلا أنه يثبت في سائر الموارد بعدم القول بالفصل.
وكيفية السلام ما تقدم في سلام الصلاة، لأن الظاهر من الأمر به مع عدم بيان كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود في الصلاة.