____________________
ويشير إليه خبر أبي كهمس عن الإمام الصادق (ع) وسأل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك (1). ونحوه خبر منصور (2).
ومقتضى اطلاق بعض النصوص والفتاوى كصريح بعض عدم الفرق في المغمى عليه بين كون الاغماء باختياره أو بآفة سماوية.
وعن الشهيد - ره - في الذكرى وجوب القضاء عليه فيما كان الاغماء باختياره، ونسبه إلى الأصحاب، ووافقه بعض المتأخرين.
واستدل له بانصراف النصوص إلى الغالب المتعارف وهو ما إذا كان الإغماء بآفة سماوية، وبالتعليل في النصوص بأنه كلما غلب الله عليه عليه فهو أولى بالعذر بتقريب:
أنه يدل على اختصاص الحكم بمورد ثوبت العلة وهو كون العذر الموجب لفوات الصلاة من قبل الله تعالى دون المكلف.
ولكن يرد على الأول: أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد الاطلاق.
ويرد على الثاني: أن العلة وإن كانت تعمم وتخصص إلا أن الجملة المشار إليها ليست علة مصرحة بل هي كبرى كلية شاملة للمورد يستفاد منها العلية، نظير ما إذا ورد كل مسكر حرام في الجواب عن السؤال عن حكم الخمر، أو بعد بيان حكمها فإنه وإن كان يستفاد منه حكم كل مسكر، إلا أنه لا يدل على عدم حرمة غير المسكر وإن كان خمرا، ففي المقام وإن كان يستفاد من تلك الفقرة أن كل عذر كان من قبل الله تعالى لا يجب القضاء معه، إلا أنه لا يستفاد منها وجوب القضاء إذا كان العذر بفعله،
ومقتضى اطلاق بعض النصوص والفتاوى كصريح بعض عدم الفرق في المغمى عليه بين كون الاغماء باختياره أو بآفة سماوية.
وعن الشهيد - ره - في الذكرى وجوب القضاء عليه فيما كان الاغماء باختياره، ونسبه إلى الأصحاب، ووافقه بعض المتأخرين.
واستدل له بانصراف النصوص إلى الغالب المتعارف وهو ما إذا كان الإغماء بآفة سماوية، وبالتعليل في النصوص بأنه كلما غلب الله عليه عليه فهو أولى بالعذر بتقريب:
أنه يدل على اختصاص الحكم بمورد ثوبت العلة وهو كون العذر الموجب لفوات الصلاة من قبل الله تعالى دون المكلف.
ولكن يرد على الأول: أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد الاطلاق.
ويرد على الثاني: أن العلة وإن كانت تعمم وتخصص إلا أن الجملة المشار إليها ليست علة مصرحة بل هي كبرى كلية شاملة للمورد يستفاد منها العلية، نظير ما إذا ورد كل مسكر حرام في الجواب عن السؤال عن حكم الخمر، أو بعد بيان حكمها فإنه وإن كان يستفاد منه حكم كل مسكر، إلا أنه لا يدل على عدم حرمة غير المسكر وإن كان خمرا، ففي المقام وإن كان يستفاد من تلك الفقرة أن كل عذر كان من قبل الله تعالى لا يجب القضاء معه، إلا أنه لا يستفاد منها وجوب القضاء إذا كان العذر بفعله،