____________________
كي توجب تقييد إطلاق النصوص الدالة على عدم الوجوب عليه.
ومقتضى عموم هذه الجملة أن كل عذر مانع عن أداء الصلاة في وقتها إذا لم يكن من قبله وباختياره، كما إذا شرب المسكر بغير اختياره وصار سكرانا ففات منه الصلاة لا يجب معه القضاء.
وما ذكره بعض المعاصرين من أنه لا إطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كلية في مقابل عموم القضاء، إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية لعدم ورود الكلام لبيان ذلك، بل هو في مقام الإشارة إليها في الجملة غريب، فإنه مضافا إلى صلاحية لفظية كل في نفسها لذلك، أن بعض نصوص الباب مسوق لبيان هذه الكلية لتكون قانونا كليا، وينفتح منه ألف باب، راجع خبر موسى بن بكر (1)، وصحيح الفضل (2).
ودعوى أن ذلك يتم في موارد لم يدل دليل باطلاقه على وجوب القضاء، ولا يتم في ما ثبت فيه ذلك، فإن النسبة حينئذ عموم من وجه فلا وجه لتقديم هذه فيها أن المحقق في محله أنه في تعارض العامين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما على حكم المجمع بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق يكون الأول مقدما، وعليه فهذه تقدم على إطلاق دليل وجوب القضاء.
ومنها: الحائض والنفساء، وقد تقدم الكلام فيهما، وفي الفروع المربوطة بالمقام في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض مفصلا.
إنما الكلام في المقام في أنه إذا كان حصول الحيض باختياره وبفعله فهل يجب عليها القضاء، كما عن بعض المحققين - ره - أم لا يجب؟
ومقتضى عموم هذه الجملة أن كل عذر مانع عن أداء الصلاة في وقتها إذا لم يكن من قبله وباختياره، كما إذا شرب المسكر بغير اختياره وصار سكرانا ففات منه الصلاة لا يجب معه القضاء.
وما ذكره بعض المعاصرين من أنه لا إطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كلية في مقابل عموم القضاء، إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية لعدم ورود الكلام لبيان ذلك، بل هو في مقام الإشارة إليها في الجملة غريب، فإنه مضافا إلى صلاحية لفظية كل في نفسها لذلك، أن بعض نصوص الباب مسوق لبيان هذه الكلية لتكون قانونا كليا، وينفتح منه ألف باب، راجع خبر موسى بن بكر (1)، وصحيح الفضل (2).
ودعوى أن ذلك يتم في موارد لم يدل دليل باطلاقه على وجوب القضاء، ولا يتم في ما ثبت فيه ذلك، فإن النسبة حينئذ عموم من وجه فلا وجه لتقديم هذه فيها أن المحقق في محله أنه في تعارض العامين من وجه إذا كانت دلالة أحدهما على حكم المجمع بالعموم ودلالة الآخر بالاطلاق يكون الأول مقدما، وعليه فهذه تقدم على إطلاق دليل وجوب القضاء.
ومنها: الحائض والنفساء، وقد تقدم الكلام فيهما، وفي الفروع المربوطة بالمقام في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض مفصلا.
إنما الكلام في المقام في أنه إذا كان حصول الحيض باختياره وبفعله فهل يجب عليها القضاء، كما عن بعض المحققين - ره - أم لا يجب؟