____________________
من غير اختصاص بالمسجد.
واستدل لهم بوجهين:
الأول: خبر زياد القندي عن أبي الحسن (عليه السلام): أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (1).
وفيه: أنه ضعيف السند، لمحمد بن عمران المدائني وزياد القندي على تأمل في الثاني.
الثاني: أن بعض النصوص تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) كمصحح حماد بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن علي (عليه السلام) (2) ونحوه مرسل المصباح، وقد دلت جملة من النصوص على أن الكوفة حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
وفيه: أن هذه النصوص إنما تضمنت تطبيق حرمه على الكوفة لا تفسيره بها، وفي بعض النصوص جعل مكة حرمه (عليه السلام) وأيضا، ومن مصاديق الحرم: البقعة المباركة التي وقع فيها ضريحه المنور، وحيث إن الحرم بما له من المعنى العام لم يؤخذ في موضوع الحكم قطعا وإنما الموضوع فرد منه ولا معين له، فلا بد من الاقتصار على المتيقن أو الرجوع إلى سائر النصوص المبينة المتضمنة للمسجد.
ودعوى: عدم القول بالفصل بين كون المدار في الأولين على البلدين، وبين كونه المدار في المقام كما ترى، فإذا الأقوى الاقتصار على خصوص المسجد.
وأما الرابع، فالروايات المتعرضة للحكم فيه مختلفة من حيث التعبير، ففي
واستدل لهم بوجهين:
الأول: خبر زياد القندي عن أبي الحسن (عليه السلام): أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (1).
وفيه: أنه ضعيف السند، لمحمد بن عمران المدائني وزياد القندي على تأمل في الثاني.
الثاني: أن بعض النصوص تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) كمصحح حماد بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن علي (عليه السلام) (2) ونحوه مرسل المصباح، وقد دلت جملة من النصوص على أن الكوفة حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
وفيه: أن هذه النصوص إنما تضمنت تطبيق حرمه على الكوفة لا تفسيره بها، وفي بعض النصوص جعل مكة حرمه (عليه السلام) وأيضا، ومن مصاديق الحرم: البقعة المباركة التي وقع فيها ضريحه المنور، وحيث إن الحرم بما له من المعنى العام لم يؤخذ في موضوع الحكم قطعا وإنما الموضوع فرد منه ولا معين له، فلا بد من الاقتصار على المتيقن أو الرجوع إلى سائر النصوص المبينة المتضمنة للمسجد.
ودعوى: عدم القول بالفصل بين كون المدار في الأولين على البلدين، وبين كونه المدار في المقام كما ترى، فإذا الأقوى الاقتصار على خصوص المسجد.
وأما الرابع، فالروايات المتعرضة للحكم فيه مختلفة من حيث التعبير، ففي