____________________
الأداء، كما عن المفيد وابن إدريس والسيد وابن بابويه وكثير من المتأخرين، بل هو المنسوب إلى المشهور.
وعن السرائر الاجماع عليه.
وعن الصدوق والعماني وجماعة ممن تأخر عنهما: أنه يتم اعتبارا بحال الوجوب.
وعن الشيخ في الخلاف أنه يتخير بينهما.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه أنه يتم في السعة ويقصر في الضيق.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص واختلاف الأنظار في الجمع بينها.
ويدل على أن العبرة بحال الأداء: جملة من النصوص كصحيح إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال (عليه السلام): صل وأتم الصلاة فقلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال (عليه السلام): فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1). ونحوه غيره.
ويشهد لكون العبرة بحال الوجوب: جملة أخرى من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال (عليه السلام): يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2).
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره (3) ونحوهما غيرهما.
وعن السرائر الاجماع عليه.
وعن الصدوق والعماني وجماعة ممن تأخر عنهما: أنه يتم اعتبارا بحال الوجوب.
وعن الشيخ في الخلاف أنه يتخير بينهما.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه أنه يتم في السعة ويقصر في الضيق.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص واختلاف الأنظار في الجمع بينها.
ويدل على أن العبرة بحال الأداء: جملة من النصوص كصحيح إسماعيل بن جابر، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال (عليه السلام): صل وأتم الصلاة فقلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال (عليه السلام): فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1). ونحوه غيره.
ويشهد لكون العبرة بحال الوجوب: جملة أخرى من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال (عليه السلام): يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2).
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره (3) ونحوهما غيرهما.