____________________
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين.
الأولى: ما يدل على القول الأول كصحيح ابن سنان المتقدم: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
وصحيح حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سمع الأذان أتم المسافر (1).
الثانية: ما يدل على القول الثاني كصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة، أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال (عليه السلام): بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (3) ونحوهما غيرهما.
وقد ذكروا في وجه الجمع أمرين:
الأول: إن الجمع يقتضي البناء على التخيير.
وفيه: أن هذا ليس جمعا عرفيا.
الثاني: ما عن الشيخ - ره - من توجيه الثانية بنحو لا تنافي الأولى بأن يكون المراد من الوصول إلى البيت الوصول إلى محل الترخص.
وفيه: أن موثق إسحاق غير قابل لهذا الحمل، فالأولى أن يقال: إن الطائفة الثانية لاعراض الأصحاب عنها لا يركن إليها.
الأولى: ما يدل على القول الأول كصحيح ابن سنان المتقدم: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
وصحيح حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا سمع الأذان أتم المسافر (1).
الثانية: ما يدل على القول الثاني كصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة، أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال (عليه السلام): بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (3) ونحوهما غيرهما.
وقد ذكروا في وجه الجمع أمرين:
الأول: إن الجمع يقتضي البناء على التخيير.
وفيه: أن هذا ليس جمعا عرفيا.
الثاني: ما عن الشيخ - ره - من توجيه الثانية بنحو لا تنافي الأولى بأن يكون المراد من الوصول إلى البيت الوصول إلى محل الترخص.
وفيه: أن موثق إسحاق غير قابل لهذا الحمل، فالأولى أن يقال: إن الطائفة الثانية لاعراض الأصحاب عنها لا يركن إليها.