____________________
فيصلون ويأخذون نعالهم فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام (1). ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما دل على التخيير بين القصر والتمام، وأفضلية التمام كصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة، فقال (عليه السلام) أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي (2).
وخبر عمران بن حمران، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال (عليه السلام): إن قصرت فلك وإن أتممت فخير وزيادة الخير خير (3). ونحوهما غيرهما.
ثم إن جملة من نصوص الباب وإن وردت في الحرمين أو خصوص مكة إلا أنه لعدم القول بالفصل الحكم في الجميع واحد.
أما الطائفة الأولى، فهي غير قابلة للحمل على إرادة التمام بعد الإقامة، فيكون الأمر به أمرا بها لتضمنها الأمر به لو صلى صلاة واحدة، أو مارا، أو حين يدخل إلى غير ذلك من الألفاظ التي تكون فيها وتجعلها نصا في إرادة العموم، ولكن لا يستفاد منها أزيد من أفضلية التمام لورود الأمر فيها مورد توهم الحظر، وكذلك لا يستفاد من الثانية أزيد من أفضلية التمام فتنطبق مفادهما على الطائفة الرابعة.
ولو سلم ظهورهما في الوجوب يرفع اليد عنه لصراحة الطائفة الرابعة في عدم الوجوب، ولأجلها يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقصر في الطائفة الثالثة، ويحمل على إرادة الجواز، أو على إرادة بيان الحكم للمخاطبين المبتلين بمخالطة المخالفين الذين لا يرون خصوصية لهذه الأماكن.
الرابعة: ما دل على التخيير بين القصر والتمام، وأفضلية التمام كصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة، فقال (عليه السلام) أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي (2).
وخبر عمران بن حمران، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال (عليه السلام): إن قصرت فلك وإن أتممت فخير وزيادة الخير خير (3). ونحوهما غيرهما.
ثم إن جملة من نصوص الباب وإن وردت في الحرمين أو خصوص مكة إلا أنه لعدم القول بالفصل الحكم في الجميع واحد.
أما الطائفة الأولى، فهي غير قابلة للحمل على إرادة التمام بعد الإقامة، فيكون الأمر به أمرا بها لتضمنها الأمر به لو صلى صلاة واحدة، أو مارا، أو حين يدخل إلى غير ذلك من الألفاظ التي تكون فيها وتجعلها نصا في إرادة العموم، ولكن لا يستفاد منها أزيد من أفضلية التمام لورود الأمر فيها مورد توهم الحظر، وكذلك لا يستفاد من الثانية أزيد من أفضلية التمام فتنطبق مفادهما على الطائفة الرابعة.
ولو سلم ظهورهما في الوجوب يرفع اليد عنه لصراحة الطائفة الرابعة في عدم الوجوب، ولأجلها يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقصر في الطائفة الثالثة، ويحمل على إرادة الجواز، أو على إرادة بيان الحكم للمخاطبين المبتلين بمخالطة المخالفين الذين لا يرون خصوصية لهذه الأماكن.