____________________
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان، قال (عليه السلام): إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله (1).
ولكن الخبرين لشذوذهما وعدم عمل الأصحاب بهما - حتى ابن بابويه لعدم صحة النسبة كما قيل - يطرحان إن لم يمكن تقييد اطلاقهما بالنصوص المتقدم، وإلا فالأمر واضح.
وتنقيح البحث في المقام بالتكلم في أمور:
الأول: إن العبرة في حد الترخص هل هو بتواري الجدران وخفاء الأذان معا، كما هو الظاهر من المشهور بين القدماء، أم يكتفي بأحد الأمرين، كما عن المشهور بين المتأخرين، أم يتعين الأول، كما عن الصدوق في المقنع، أم يتعين الثاني، كما عن المفيد؟ وجوه.
أقول: تارة يقع الكلام على القول بشرطية خفاء الأذان وتوارى البيوت من حيث هما، كما هو مقتضى الجمود على ظواهر النصوص، وأخرى يقع الكلام على القول بأن الشرط هو البعد الخاص ولوحظ خفاء الأذان وتواري البيوت معرفين له وأمارتين لذلك الحد من البعد.
أما على الأول، فحيث إن النصوص على قسمين، قسم تضمن أن العبرة بخفاء الأذان، ومفهومه أنه مع عدم الخفاء يتم، وقسم تضمن أن العبرة بتواري البيوت، ومفهومه أنه يتم مع عدم تواري البيوت، وذلك بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم كما هو الحق، فلا محالة يقع التنافي بين النصوص وفي رفع التنافي في أمثال المقام ذكروا وجوها.
ولكن الخبرين لشذوذهما وعدم عمل الأصحاب بهما - حتى ابن بابويه لعدم صحة النسبة كما قيل - يطرحان إن لم يمكن تقييد اطلاقهما بالنصوص المتقدم، وإلا فالأمر واضح.
وتنقيح البحث في المقام بالتكلم في أمور:
الأول: إن العبرة في حد الترخص هل هو بتواري الجدران وخفاء الأذان معا، كما هو الظاهر من المشهور بين القدماء، أم يكتفي بأحد الأمرين، كما عن المشهور بين المتأخرين، أم يتعين الأول، كما عن الصدوق في المقنع، أم يتعين الثاني، كما عن المفيد؟ وجوه.
أقول: تارة يقع الكلام على القول بشرطية خفاء الأذان وتوارى البيوت من حيث هما، كما هو مقتضى الجمود على ظواهر النصوص، وأخرى يقع الكلام على القول بأن الشرط هو البعد الخاص ولوحظ خفاء الأذان وتواري البيوت معرفين له وأمارتين لذلك الحد من البعد.
أما على الأول، فحيث إن النصوص على قسمين، قسم تضمن أن العبرة بخفاء الأذان، ومفهومه أنه مع عدم الخفاء يتم، وقسم تضمن أن العبرة بتواري البيوت، ومفهومه أنه يتم مع عدم تواري البيوت، وذلك بناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم كما هو الحق، فلا محالة يقع التنافي بين النصوص وفي رفع التنافي في أمثال المقام ذكروا وجوها.