____________________
ونوقش فيهما: بأنهما ضعيفان سندا وبأن الظاهر من الأول بقرينة السياق النهي عن التأخر الفاحش دون عدم التقدم، وبأن المحتمل من الثاني إرادة الكراهة.
ولكن يدفع الأول اعتماد الأصحاب عليهما وتلقيهم إياهما سيما الأول بالقبول.
ويدفع الثاني أن تفريع قوله: فإذا ركع. إلى آخره، على قوله: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به يوجب ظهوره في اعتبار عدم كل ما ينافي الائتمام والقدوة في صحة الجماعة ومنه التقدم.
ويمكن أن يستدل له أيضا: بما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم عن القراءة قبل الإمام (1)، وبما دل على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام (2) إذ لو لم يكن عدم التقدم مأمورا به لما أمر بذلك فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في هذا المقام في مواضع:
الأول: في أنه هل المتابعة الواجبة هي عدم التقدم المجامع للمقارنة أو هي خصوص التأخر؟.
الثاني: في أنه هل تجب المتابعة في كل فعل من أفعال الصلاة على سبيل الاستغراق، أو في معظم أفعالها.
الثالث: هل يجوز التأخر الفاحش أم لا؟.
الرابع: في أن وجوب المتابعة شرطي أو نفسي، وعلى أي تقدير ماذا يترتب على تركها.
الخامس: في أنه لو تقدم في فعل سهوا فماذا وظيفته؟.
أما الموضع الأول، فالمشهور بين الأصحاب أن المتابعة اللازمة هي عدم التقدم، وأنه يجوز المقارنة في الأفعال، بل عن الفخر وغيره دعوى الاجماع عليه.
ولكن يدفع الأول اعتماد الأصحاب عليهما وتلقيهم إياهما سيما الأول بالقبول.
ويدفع الثاني أن تفريع قوله: فإذا ركع. إلى آخره، على قوله: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به يوجب ظهوره في اعتبار عدم كل ما ينافي الائتمام والقدوة في صحة الجماعة ومنه التقدم.
ويمكن أن يستدل له أيضا: بما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم عن القراءة قبل الإمام (1)، وبما دل على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام (2) إذ لو لم يكن عدم التقدم مأمورا به لما أمر بذلك فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في هذا المقام في مواضع:
الأول: في أنه هل المتابعة الواجبة هي عدم التقدم المجامع للمقارنة أو هي خصوص التأخر؟.
الثاني: في أنه هل تجب المتابعة في كل فعل من أفعال الصلاة على سبيل الاستغراق، أو في معظم أفعالها.
الثالث: هل يجوز التأخر الفاحش أم لا؟.
الرابع: في أن وجوب المتابعة شرطي أو نفسي، وعلى أي تقدير ماذا يترتب على تركها.
الخامس: في أنه لو تقدم في فعل سهوا فماذا وظيفته؟.
أما الموضع الأول، فالمشهور بين الأصحاب أن المتابعة اللازمة هي عدم التقدم، وأنه يجوز المقارنة في الأفعال، بل عن الفخر وغيره دعوى الاجماع عليه.