____________________
كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع): إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (1) فإن المراد من الصمت هو الاخفات، لتعذر إرادة معناه الحقيقي منه، كما أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الأوليان لا الأخيرتان وذلك لوجهين:
(1) قوله (ع): وإن سكت فلا بأس.
(2) ما قيل: إن الجهر والاخفات حيث أطلقا يراد منهما ما يكون في الأولتين، وعلى ذلك فهو صريح في الجواز.
وخبر المرافقي والبصري عن الإمام الصادق (ع) عن القراءة خلف الإمام، فقال (ع): إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة فتأمل.
ويؤيد الجواز، بل يشهد به: صحيح سليمان بن خالد، قلت للصادق (ع): أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (3) فإن المراد من قوله: وهو لا يعلم، إلى آخره، الكناية عن عدم سماع قراءته لا الشك في قراءته إذ إرادة الشك في القراءة لاحتمال ترك القراءة عمدا تنافي مع كونه إماما مرضيا المستكشف من قوله (ع): يكله إلى الإمام.
وإرادة الشك فيها لاحتمال تركها نسيانا أو اشتباها أبعد، لكونه محكوما بالقراءة حينئذ للأصل.
وإرادته منه مع حمل الصحيح على خصوص الأخيرتين اللتين يكون الإمام فيهما مخيرا بين القراءة والتسبيح أبعد، إذ لا وجه حينئذ لقصر مورد السؤال على
(1) قوله (ع): وإن سكت فلا بأس.
(2) ما قيل: إن الجهر والاخفات حيث أطلقا يراد منهما ما يكون في الأولتين، وعلى ذلك فهو صريح في الجواز.
وخبر المرافقي والبصري عن الإمام الصادق (ع) عن القراءة خلف الإمام، فقال (ع): إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة فتأمل.
ويؤيد الجواز، بل يشهد به: صحيح سليمان بن خالد، قلت للصادق (ع): أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (3) فإن المراد من قوله: وهو لا يعلم، إلى آخره، الكناية عن عدم سماع قراءته لا الشك في قراءته إذ إرادة الشك في القراءة لاحتمال ترك القراءة عمدا تنافي مع كونه إماما مرضيا المستكشف من قوله (ع): يكله إلى الإمام.
وإرادة الشك فيها لاحتمال تركها نسيانا أو اشتباها أبعد، لكونه محكوما بالقراءة حينئذ للأصل.
وإرادته منه مع حمل الصحيح على خصوص الأخيرتين اللتين يكون الإمام فيهما مخيرا بين القراءة والتسبيح أبعد، إذ لا وجه حينئذ لقصر مورد السؤال على