____________________
السجدة الأخيرة.
والأول أظهر، لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول، وفحوى ما دل على جوازه في المورد الأول.
وموثق عمال عن الإمام الصادق (ع) عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال (ع): لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته (1).
وموثقه الآخر عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال (ع):
يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقول (2).
واستدل لما ذهب إليه في المدارك بظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن مفهومه: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فاتت الجماعة، وبانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وفيهما نظر واضح أما الأول، فلأن الجمع بين الموثق والصحيح يقتضي حمل الصحيح على إرادة ادراك فضل الركعة مع الإمام بادراكه في السجدة الأخيرة ولا يبعد دعوى ظهور الصحيح في نفسه في ذلك وحمل الموثق على إرادة درك الفضل في الجملة، وعلى أي تقدير ليس مفهوم الصحيح عدم جواز الدخول بل عدم ادراك فضل الصلاة مع الإمام.
وأما الثاني، فلأنه لا يقاوم مع النص، فالأظهر جواز الدخول معه.
وهل يجب الجلوس أم لا وجهان بل وجوه أظهرها: التفصيل بين التشهدين جمعا بين الموثقين حيث إن الأول يأمر بالجلوس في التشهد الثاني، والثاني ينهي عنه في التشهد الأول.
والأول أظهر، لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول، وفحوى ما دل على جوازه في المورد الأول.
وموثق عمال عن الإمام الصادق (ع) عن رجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال (ع): لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته (1).
وموثقه الآخر عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال (ع):
يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقول (2).
واستدل لما ذهب إليه في المدارك بظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن مفهومه: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فاتت الجماعة، وبانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وفيهما نظر واضح أما الأول، فلأن الجمع بين الموثق والصحيح يقتضي حمل الصحيح على إرادة ادراك فضل الركعة مع الإمام بادراكه في السجدة الأخيرة ولا يبعد دعوى ظهور الصحيح في نفسه في ذلك وحمل الموثق على إرادة درك الفضل في الجملة، وعلى أي تقدير ليس مفهوم الصحيح عدم جواز الدخول بل عدم ادراك فضل الصلاة مع الإمام.
وأما الثاني، فلأنه لا يقاوم مع النص، فالأظهر جواز الدخول معه.
وهل يجب الجلوس أم لا وجهان بل وجوه أظهرها: التفصيل بين التشهدين جمعا بين الموثقين حيث إن الأول يأمر بالجلوس في التشهد الثاني، والثاني ينهي عنه في التشهد الأول.