____________________
الجماعة.
ودعوى أن من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين ويشهد له: التعبير بلفظ القوم، فالوجه في النهي عن الدخول حينئذ عدم اجزاء قراءتهم عن قراءته مندفعة بأنه لم يعتبر فيه ادراك القراءة وإنما اعتبر ادراك تكبيرة الركوع فهذا الاحتمال خلاف الظاهر، كما أن احتمال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر.
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (ع): إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (1).
وصحيحه الثالث: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2).
والمراد بالركعة هو الركوع، لما عرفت من اطلاقها عليه ولولا عدم ادراك الركعة مع عدم ادراك تكبيرة الركوع لما صح النهي عن الاعتداد بتلك الركعة.
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (ع) في الجمعة: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات (3).
وأورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون المراد من الشرطية الأولى قبل أن يتمها، ومن الثانية: بعد الفراغ عنها.
وفيه: أن هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى.
وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين:
الأول: حمل الثانية على الكراهة.
وأورد عليه بأنه إن كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة
ودعوى أن من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين ويشهد له: التعبير بلفظ القوم، فالوجه في النهي عن الدخول حينئذ عدم اجزاء قراءتهم عن قراءته مندفعة بأنه لم يعتبر فيه ادراك القراءة وإنما اعتبر ادراك تكبيرة الركوع فهذا الاحتمال خلاف الظاهر، كما أن احتمال إرادة الكراهة من النهي فيه خلاف الظاهر.
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (ع): إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (1).
وصحيحه الثالث: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2).
والمراد بالركعة هو الركوع، لما عرفت من اطلاقها عليه ولولا عدم ادراك الركعة مع عدم ادراك تكبيرة الركوع لما صح النهي عن الاعتداد بتلك الركعة.
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق (ع) في الجمعة: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات (3).
وأورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون المراد من الشرطية الأولى قبل أن يتمها، ومن الثانية: بعد الفراغ عنها.
وفيه: أن هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى.
وذكروا في الجمع بين الطائفتين وجهين:
الأول: حمل الثانية على الكراهة.
وأورد عليه بأنه إن كان المراد من الكراهة كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى صلاة