____________________
غير واحد، أم يتخير بينهما؟.
وأما أنه على القول بالتخيير هل يكون الأفضل هو التسبيح أو القراءة أو هما سواء؟ فقد أشبعنا الكلام فيه في مبحث القراءة في الجزء الرابع من هذا الشرح.
أقول: الأظهر هو الأخير، لاطلاق أدلة التخيير.
وصحيح ابن سنان المتقدم: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فإن ظهور الاجزاء في عدم تعينه وكفاية كل منهما لا ينكر.
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص.
منها: ما دل على النهي عن القراءة خلف الإمام وأنه ضامن لقراءة من خلفه (1).
وفيه أولا: إن الظاهر من هذه النصوص إرادة القراءة في الأولتين اللتين يتعين فيهما تلك لا الأخيرتين اللتين لم يتعلق الوجوب فيهما بالقراءة خاصة.
وثانيا: إن النهي عن القراءة فيهما لا يقتضي عدم وجوب شئ عليه حتى التسبيح، فإن الواجب التخييري إذا تعذر بعض اطلاقه أو تعلق النهي به تعين الآخر، فلازم هذا لو تم تعين التسبيح لا عدم وجوب شئ عليه.
ومنها: خبر ابن سنان المروي عن المعتبر عن الإمام الصادق (ع): إذا كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين (2).
وفيه أولا: إن المظنون كما عن جملة من الأساطين أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم في أول المبحث، وفيه: في الأولتين بدل في الأخيرتين ويكون السهو من المحقق في روايته ولو لم يتم ذلك فهو مرسل لا يعتمد عليه.
وثانيا: أنه يدل على النهي عن القراءة فلا يدل على عدم وجوب التسبيح عليه.
ومنها: صحيح زرارة المتقدم: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين،
وأما أنه على القول بالتخيير هل يكون الأفضل هو التسبيح أو القراءة أو هما سواء؟ فقد أشبعنا الكلام فيه في مبحث القراءة في الجزء الرابع من هذا الشرح.
أقول: الأظهر هو الأخير، لاطلاق أدلة التخيير.
وصحيح ابن سنان المتقدم: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فإن ظهور الاجزاء في عدم تعينه وكفاية كل منهما لا ينكر.
واستدل للقول الأول بجملة من النصوص.
منها: ما دل على النهي عن القراءة خلف الإمام وأنه ضامن لقراءة من خلفه (1).
وفيه أولا: إن الظاهر من هذه النصوص إرادة القراءة في الأولتين اللتين يتعين فيهما تلك لا الأخيرتين اللتين لم يتعلق الوجوب فيهما بالقراءة خاصة.
وثانيا: إن النهي عن القراءة فيهما لا يقتضي عدم وجوب شئ عليه حتى التسبيح، فإن الواجب التخييري إذا تعذر بعض اطلاقه أو تعلق النهي به تعين الآخر، فلازم هذا لو تم تعين التسبيح لا عدم وجوب شئ عليه.
ومنها: خبر ابن سنان المروي عن المعتبر عن الإمام الصادق (ع): إذا كان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين (2).
وفيه أولا: إن المظنون كما عن جملة من الأساطين أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم في أول المبحث، وفيه: في الأولتين بدل في الأخيرتين ويكون السهو من المحقق في روايته ولو لم يتم ذلك فهو مرسل لا يعتمد عليه.
وثانيا: أنه يدل على النهي عن القراءة فلا يدل على عدم وجوب التسبيح عليه.
ومنها: صحيح زرارة المتقدم: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين،