____________________
وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين - إلى أن قال - فالأخيرتان تبعان للأولتين.
وفيه: - مضافا إلى أن مورده الجهرية فلا وجه للتعدي إلى الإخفاتية - أنه إنما يدل على النهي عن القراءة ولا يدل على عدم جوب التسبيح.
ومنها: صحيح ابن يقطين المتقدم بدعوى: أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام هما الأخيرتان.
وفيه: ما عرفت من اختصاصه بالأولتين من الإخفاتية.
ومنها: صحيح ابن خالد المتقدم بدعوى: أن المراد: من لا يعلم أنه يقرأ لا يدري أنه يقرأ أو يسبح، فيكون مختصا بالأخيرتين، فجوابه (ع) بقوله: لا ينبغي له أن يقرأ. يدل على عدم الوجوب.
وفيه: ما تقدم من أن المراد به: عدم السماع فراجع.
ومنها: مرسل السيد والحلي، فعن الأول وأما الأخريان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح، وروي أنه ليس عليه ذلك (1).
وعن الثاني قريب منه (2).
وفيه: أنهما لارسالهما لا يعتمد عليهما، فتحصل أن القول بعدم وجوب شئ فيهما ضعيف.
وأضعف منه القول بعدم الجواز، لأن مدركه بعض ما تقدم.
وأما القول بتعين التسبيح وعدم جواز القراءة فبعض النصوص وإن كان ظاهرا فيه إلا أن الجمع بينه وبين غيره كصحيح ابن سنان يقتضي الحمل على الاستحباب والأفضلية كما مر تفصيله في مبحث القراءة، فراجع.
وفيه: - مضافا إلى أن مورده الجهرية فلا وجه للتعدي إلى الإخفاتية - أنه إنما يدل على النهي عن القراءة ولا يدل على عدم جوب التسبيح.
ومنها: صحيح ابن يقطين المتقدم بدعوى: أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام هما الأخيرتان.
وفيه: ما عرفت من اختصاصه بالأولتين من الإخفاتية.
ومنها: صحيح ابن خالد المتقدم بدعوى: أن المراد: من لا يعلم أنه يقرأ لا يدري أنه يقرأ أو يسبح، فيكون مختصا بالأخيرتين، فجوابه (ع) بقوله: لا ينبغي له أن يقرأ. يدل على عدم الوجوب.
وفيه: ما تقدم من أن المراد به: عدم السماع فراجع.
ومنها: مرسل السيد والحلي، فعن الأول وأما الأخريان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح، وروي أنه ليس عليه ذلك (1).
وعن الثاني قريب منه (2).
وفيه: أنهما لارسالهما لا يعتمد عليهما، فتحصل أن القول بعدم وجوب شئ فيهما ضعيف.
وأضعف منه القول بعدم الجواز، لأن مدركه بعض ما تقدم.
وأما القول بتعين التسبيح وعدم جواز القراءة فبعض النصوص وإن كان ظاهرا فيه إلا أن الجمع بينه وبين غيره كصحيح ابن سنان يقتضي الحمل على الاستحباب والأفضلية كما مر تفصيله في مبحث القراءة، فراجع.