____________________
تأتم به فانصت وسبح في نفسك (1).
وصحيح قتيبة أو حسنه عن الإمام الصادق (ع) الوارد فيما يجهر فيه بالقراءة وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (2). ونحوها غيرها وظاهر هذه النصوص المنع.
واستدل للقول بالكراهة بوجوه:
الأول: إن النهي في هذه النصوص علل بالانصات، وبعبارة أخرى: صريح بعضها أن النهي عنها إنما يكون بملاحظة مطلوبية الانصات، وحيث لا ريب في أن الانصات ليس بواجب فلا مناص عن حمل النهي على الكراهة، لعدم امكان الالتزام بحرمة شئ لأجل التوصل إلى مستحب.
وفيه أولا: أنه لم يعلل النهي عنها في شئ من الأخبار بالانصات، بل في بعضها جمع بين الأمر بالانصات والنهي عن القراءة وهذا لا يدل على أن الأول علة للثاني.
وتطبيقه (ع) في صحيح زرارة الآية الشريفة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالانصات لا بلحاظ النهي عن القراءة كما هو كذلك في خبر المرافقي.
وثانيا: أن الانصات المأمور به: السكوت عن القراءة لا عن كل شئ، لقوله (ع) في صحيح زرارة أو حسنه: فانصت وسبح في نفسك وعليه فيكون الأمر به باقيا على ظاهره من اللزوم.
وثالثا: أنه لو سلم كونه علة فيمكن أن يكون من قبيل الحكمة لا العلة المنصوصة.
الثاني: ورود النهي عنها في مورد توهم الوجوب فلا ظهور له في الحرمة.
وفيه: أن ظهوره فيها لا ينكر، لاحظ قوله (ع) في صحيح زرارة المتقدم: من
وصحيح قتيبة أو حسنه عن الإمام الصادق (ع) الوارد فيما يجهر فيه بالقراءة وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (2). ونحوها غيرها وظاهر هذه النصوص المنع.
واستدل للقول بالكراهة بوجوه:
الأول: إن النهي في هذه النصوص علل بالانصات، وبعبارة أخرى: صريح بعضها أن النهي عنها إنما يكون بملاحظة مطلوبية الانصات، وحيث لا ريب في أن الانصات ليس بواجب فلا مناص عن حمل النهي على الكراهة، لعدم امكان الالتزام بحرمة شئ لأجل التوصل إلى مستحب.
وفيه أولا: أنه لم يعلل النهي عنها في شئ من الأخبار بالانصات، بل في بعضها جمع بين الأمر بالانصات والنهي عن القراءة وهذا لا يدل على أن الأول علة للثاني.
وتطبيقه (ع) في صحيح زرارة الآية الشريفة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالانصات لا بلحاظ النهي عن القراءة كما هو كذلك في خبر المرافقي.
وثانيا: أن الانصات المأمور به: السكوت عن القراءة لا عن كل شئ، لقوله (ع) في صحيح زرارة أو حسنه: فانصت وسبح في نفسك وعليه فيكون الأمر به باقيا على ظاهره من اللزوم.
وثالثا: أنه لو سلم كونه علة فيمكن أن يكون من قبيل الحكمة لا العلة المنصوصة.
الثاني: ورود النهي عنها في مورد توهم الوجوب فلا ظهور له في الحرمة.
وفيه: أن ظهوره فيها لا ينكر، لاحظ قوله (ع) في صحيح زرارة المتقدم: من