____________________
وبه يظهر عدم التعارض بينهما إلا بضميمة عدم الفصل غير الثابت.
ثم إنه على فرض الجلوس هل يتشهد أم لا؟ فعن جملة من الكتب منها المعتبر والمنتهى والتذكرة إن شاء تشهد، ولكن النصوص وكثيرا من كلمات العلماء الأساطين خالية عن التصريح به، فالمتعين الاتيان به بعنوان الذكر المطلق، وفي جملة من النصوص التشهد بركة.
ولو سلم الإمام وقام المأموم فهل يجب عليه استئناف التكبير كما عن المحقق في النافع، أم لا يجب كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه؟ وجهان، أقواهما: الثاني، لفحوى ما تقدم في المورد الأول.
ولعدم الموجب للإعادة بعد عدم الاتيان بما يبطل الصلاة لما ستعرف من عدم صدق الزيادة على التشهد المأتي به.
ولقوله (ع) في موثق عمار المتقدم: قام الرجل فأتم صلاته.
واستدل للأول بخبر ابن المغيرة: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جاس قد صلى الركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر (1).
وبأن الجلوس زيادة في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام، لقصور الأدلة عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضا.
ويرد الأول: أنه غير منسوب إلى المعصوم (ع)، وعدم وجدان العامل به كما عن الرياض.
ويرد الثاني: أن الجلوس المأتي به لا بعنوان أنه من أجزاء الصلاة لا يصدق عليه الزيادة، لما عرفت من توقف صدقها على ما يؤتى به في المركب الاعتباري على الاتيان به بقصد أنه منه، مضافا إلى الأمر به في الموثق وقوله (ع) فيه: فأتم صلاته بعده. الظاهر في عدم البطلان، فالأظهر عدم لزوم استئناف التكبيرة.
ثم إنه على فرض الجلوس هل يتشهد أم لا؟ فعن جملة من الكتب منها المعتبر والمنتهى والتذكرة إن شاء تشهد، ولكن النصوص وكثيرا من كلمات العلماء الأساطين خالية عن التصريح به، فالمتعين الاتيان به بعنوان الذكر المطلق، وفي جملة من النصوص التشهد بركة.
ولو سلم الإمام وقام المأموم فهل يجب عليه استئناف التكبير كما عن المحقق في النافع، أم لا يجب كما هو المشهور، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه؟ وجهان، أقواهما: الثاني، لفحوى ما تقدم في المورد الأول.
ولعدم الموجب للإعادة بعد عدم الاتيان بما يبطل الصلاة لما ستعرف من عدم صدق الزيادة على التشهد المأتي به.
ولقوله (ع) في موثق عمار المتقدم: قام الرجل فأتم صلاته.
واستدل للأول بخبر ابن المغيرة: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جاس قد صلى الركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر (1).
وبأن الجلوس زيادة في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام، لقصور الأدلة عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضا.
ويرد الأول: أنه غير منسوب إلى المعصوم (ع)، وعدم وجدان العامل به كما عن الرياض.
ويرد الثاني: أن الجلوس المأتي به لا بعنوان أنه من أجزاء الصلاة لا يصدق عليه الزيادة، لما عرفت من توقف صدقها على ما يؤتى به في المركب الاعتباري على الاتيان به بقصد أنه منه، مضافا إلى الأمر به في الموثق وقوله (ع) فيه: فأتم صلاته بعده. الظاهر في عدم البطلان، فالأظهر عدم لزوم استئناف التكبيرة.