____________________
قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
الثالث: قوله (ع) في موثق سماعة: إذا سمع صوته فهو يجزيه فإن لفظ الاجزاء مشعر بالجواز.
وفيه: أن الاجزاء مشعر بعدم المشروعية ويشهد لإرادته منه - مضافا إلى ذلك - ما فيه من الشرطية الثانية: وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه إذ لو حملت الأولى على الجواز كان مفاد الثانية وجوب القراءة مع عدم السماع، فتأمل.
الرابع: أن في جملة من الروايات جمع الجهرية والاخفاتية في النهي عن القراءة فيهما، وحيث إنه قام الدليل على إرادة الكراهة منه بالنسبة إلى الإخفاتية فلا بد من حمله عليها بالإضافة إلى الجهرية أيضا وإلا لزم استعمال اللفظ في معنيين أو عموم المجاز.
وفيه: أنه قد حققنا في حاشيتنا على الكفاية أن الحرمة والكراهة خارجتان عن الموضوع له والمستعمل فيه بل النهي في الموردين يستعمل في معنى واحد وهما تنتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه، فإرادة الحرمة منه بالنسبة إلى الجهرية والكراهة بالإضافة إلى الإخفاتية لا توجب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ولا في معنيين.
فتحصل أن الأظهر عدم جواز القراءة إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمته.
وأما في المورد الثاني فلا خلاف في جواز القراءة، إنما الكلام في أنها هل تكون واجبة كما عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والغنية وغيرها، أم تكون مستحبة كما هو المنسوب إلى المشهور، أم تكون مباحة كما عن الراوندي وابن نما والقاضي؟.
فقد استدل للأول بجملة من النصوص كصحيح الحلبي وفيه بعد النهي عن القراءة قال (ع): إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (1).
الثالث: قوله (ع) في موثق سماعة: إذا سمع صوته فهو يجزيه فإن لفظ الاجزاء مشعر بالجواز.
وفيه: أن الاجزاء مشعر بعدم المشروعية ويشهد لإرادته منه - مضافا إلى ذلك - ما فيه من الشرطية الثانية: وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه إذ لو حملت الأولى على الجواز كان مفاد الثانية وجوب القراءة مع عدم السماع، فتأمل.
الرابع: أن في جملة من الروايات جمع الجهرية والاخفاتية في النهي عن القراءة فيهما، وحيث إنه قام الدليل على إرادة الكراهة منه بالنسبة إلى الإخفاتية فلا بد من حمله عليها بالإضافة إلى الجهرية أيضا وإلا لزم استعمال اللفظ في معنيين أو عموم المجاز.
وفيه: أنه قد حققنا في حاشيتنا على الكفاية أن الحرمة والكراهة خارجتان عن الموضوع له والمستعمل فيه بل النهي في الموردين يستعمل في معنى واحد وهما تنتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه، فإرادة الحرمة منه بالنسبة إلى الجهرية والكراهة بالإضافة إلى الإخفاتية لا توجب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ولا في معنيين.
فتحصل أن الأظهر عدم جواز القراءة إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمته.
وأما في المورد الثاني فلا خلاف في جواز القراءة، إنما الكلام في أنها هل تكون واجبة كما عن ظاهر المبسوط والتهذيب والنهاية والغنية وغيرها، أم تكون مستحبة كما هو المنسوب إلى المشهور، أم تكون مباحة كما عن الراوندي وابن نما والقاضي؟.
فقد استدل للأول بجملة من النصوص كصحيح الحلبي وفيه بعد النهي عن القراءة قال (ع): إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (1).