____________________
الثالثة: ما دل على اعتبار الثلاث: كصحيح (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه.
الرابعة: ما توهم دلالته على التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء فيكتفى فيه بالضربة، وما هو بدل عن الغسل فيعتبر فيه ضربتان كالمروي (2) عن المنتهى: أنه روى الشيخ في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن التيمم للوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان. وصحيح (3) زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت له: كيف التيمم؟ قال (عليه السلام): هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ونفضة لليدين. بدعوى أن (الواو) في قوله (عليه السلام) (والغسل) استئنافية لا عاطفة، وصحيح (4) ابن مسلم المتقدم الدال على اعتبار الثلاث المذيل بقوله (عليه السلام): هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يتيمم بالصعيد بدعوى أن المستفاد منه الفرق بين القسمين في عدد الضربات، والمرسل المستفاد من جمل السيد والغنية وغيرهما من نسبة التفصيل إلى رواية أصحابنا.
الخامسة: ما دل على التسوية بين القسمين: كموثق (5) عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟
فقال (عليه السلام): نعم.
الرابعة: ما توهم دلالته على التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء فيكتفى فيه بالضربة، وما هو بدل عن الغسل فيعتبر فيه ضربتان كالمروي (2) عن المنتهى: أنه روى الشيخ في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن التيمم للوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان. وصحيح (3) زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت له: كيف التيمم؟ قال (عليه السلام): هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ونفضة لليدين. بدعوى أن (الواو) في قوله (عليه السلام) (والغسل) استئنافية لا عاطفة، وصحيح (4) ابن مسلم المتقدم الدال على اعتبار الثلاث المذيل بقوله (عليه السلام): هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يتيمم بالصعيد بدعوى أن المستفاد منه الفرق بين القسمين في عدد الضربات، والمرسل المستفاد من جمل السيد والغنية وغيرهما من نسبة التفصيل إلى رواية أصحابنا.
الخامسة: ما دل على التسوية بين القسمين: كموثق (5) عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟
فقال (عليه السلام): نعم.