____________________
يجري استصحاب بقاء الأرضية للشك في بقاء معروضها، نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجري إذا ترتب عليه الأثر، لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجي به، فإذا العمدة ما ذكرناه من عدم خروجها عن حقيقتها بالاحراق.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن التيمم بالجص فقال (عليه السلام): نعم، فقيل بالنورة؟ فقال (عليه السلام): نعم، فقيل: بالرماد؟ قال (عليه السلام): لا أنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر ونحوه ما عن نوادر (2) الراوندي مع التفريع فيه بجواز التيمم بالصفا العالية، وأورد عليهما تارة بضعف السند، وأخرى باعراض المشهور عنهما.
أقول: أما ضعف سند ما عن الراوندي فهو كذلك، وأما خبر السكوني فلا نسلم ضعفه، إذ لا وجه له سوى ما في المعتبر من أن هذا السكوني ضعيف، وهو كما ترى، إذ السكوني وإن كان من الألقاب المشتركة بين من يعتمد عليه وغيره، إلا أنه عند الاطلاق يراد به إسماعيل بن أبي زياد وهو ثقة على الأقوى.
وأما دعوى اعراض المشهور عنه فمردودة بما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من الالتزام بمضمونه.
فالأقوى جواز التيمم بهما.
وبما ذكرناه أولا ظهر أن الأظهر جواز التيمم بالطين المطبوخ كالخزف والآجر، كما يجوز السجود عليه بل هو المشهور فيه، وأما ما في المعتبر من أن الأشبه المنع لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض فغير تام لما عرفت من أن الشئ لا يخرج عن حقيقته بالشوي، على أن لازم ذلك عدم جواز السجود عليه، مع أنه ممن أفتى بالجواز،
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن التيمم بالجص فقال (عليه السلام): نعم، فقيل بالنورة؟ فقال (عليه السلام): نعم، فقيل: بالرماد؟ قال (عليه السلام): لا أنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر ونحوه ما عن نوادر (2) الراوندي مع التفريع فيه بجواز التيمم بالصفا العالية، وأورد عليهما تارة بضعف السند، وأخرى باعراض المشهور عنهما.
أقول: أما ضعف سند ما عن الراوندي فهو كذلك، وأما خبر السكوني فلا نسلم ضعفه، إذ لا وجه له سوى ما في المعتبر من أن هذا السكوني ضعيف، وهو كما ترى، إذ السكوني وإن كان من الألقاب المشتركة بين من يعتمد عليه وغيره، إلا أنه عند الاطلاق يراد به إسماعيل بن أبي زياد وهو ثقة على الأقوى.
وأما دعوى اعراض المشهور عنه فمردودة بما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من الالتزام بمضمونه.
فالأقوى جواز التيمم بهما.
وبما ذكرناه أولا ظهر أن الأظهر جواز التيمم بالطين المطبوخ كالخزف والآجر، كما يجوز السجود عليه بل هو المشهور فيه، وأما ما في المعتبر من أن الأشبه المنع لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض فغير تام لما عرفت من أن الشئ لا يخرج عن حقيقته بالشوي، على أن لازم ذلك عدم جواز السجود عليه، مع أنه ممن أفتى بالجواز،