____________________
اليدين بدعوى أن التيمم لو لم يكن مستلزما للعلوق لم يتوجه رجحان النفض، فيستكشف من ذلك أن المراد بما يتيمم به التراب، وبصحيح (1) محمد بن حمران وجميل ابن دراج جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، ونحوه خبر معاوية بن ميسرة، وبصحيح (2) رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، ونحوه غيره بدعوى أنه لو جاز التيمم بالحجر اختيارا لفرض عدمه كالتراب فإنه لا يعتبر فيه الجفاف، مع أن ظاهر قوله (عليه السلام): ليس فيها تراب، أن الموضوع في حال الاختيار خصوص التراب، وبصحيح (3) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) الوارد في بيان ما يمسح في التيمم حيث قال أبو جعفر (عليه السلام) فيه: فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال تعالى (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها.
وبهذه الأدلة يقيد اطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن قول هؤلاء اللغويين لا يصلح لمعارضة ما هو المشهور بينهم لا سيما وعن بعض من فسر الصعيد بالتراب تفسير التراب بالأرض، مع أن اللغوي ليس من أهل تعيين المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية، والكتب المصنفة في اللغة لم توضع لذلك، بل اللغوي إنما يذكر موارد استعمال اللفظ
وبهذه الأدلة يقيد اطلاق ما دل على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن قول هؤلاء اللغويين لا يصلح لمعارضة ما هو المشهور بينهم لا سيما وعن بعض من فسر الصعيد بالتراب تفسير التراب بالأرض، مع أن اللغوي ليس من أهل تعيين المعاني الحقيقية وتمييزها عن المعاني المجازية، والكتب المصنفة في اللغة لم توضع لذلك، بل اللغوي إنما يذكر موارد استعمال اللفظ