____________________
الحديث، وأما الآثار المترتبة على الموضوع الخارجي بلا دخل لفعل المكلف فيه فالحديث لا يرفع تلك الآثار، وعليه يترتب عدم ارتفاع نجاسة الملاقي المترتبة على الملاقاة إذا لاقى يد الانسان مع النجاسة خطأ أو نسيانا أو عن اضطرار أو اكراه، لأن الأثر لم يترتب على فعل المكلف ولا دخل له في ذلك، كما أنه إذا لم يتعلق أحد هذه العناوين بفعل المكلف، بل تعلق بالموضوع الخارجي لا يكون موردا للحديث، فلو أكره على ايجاد الخمر لا يصح التمسك بالحديث لرفع حرمة شربة، وفي المقام إنما تعلق النسيان بالموضوع الخارجي وهو وجود الماء، فالحديث لا يصلح لرفع حكمه، وهي شرطية الوضوء معه للصلاة، مع أنه على فرض الشمول يختص ذلك بما إذا كان النسيان مستوعبا للوقت، وإلا فطرؤه لا يوجب ارتفاع الحكم عن متعلقه إذ ما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا حكم له، وما هو متعلق الحكم وهو الطبيعي لم يطرأ عليه النسيان.
وأما الجواب عن الاستدلال به: بأن الحديث إنما يدل على رفع الحكم المتعلق بالمركب إذا تعلق أحد هذه العناوين بأحد الأمور المعتبرة فيه، إذ الأمر والنهي الضمنيان لا يرتفعان إلا بارتفاع أصل التكليف الذي هو المنشأ لانتزاع الجزئية أو الشرطية أو المانعية، ولا يدل على تعلق التكليف بالفاقد له، ففي المقام الحديث إنما يدل على عدم وجوب الصلاة مع الوضوء لا الوجوب مع التيمم، فغير تام، إذ في خصوص الصلاة دل الدليل على ذلك، وهو قوله: الصلاة لا تدع بحال. فتأمل.
واستدل للأخير بعد تسليم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، والقضاء:
بما رواه (1) الشيخ عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال (عليه السلام): عليه أن
وأما الجواب عن الاستدلال به: بأن الحديث إنما يدل على رفع الحكم المتعلق بالمركب إذا تعلق أحد هذه العناوين بأحد الأمور المعتبرة فيه، إذ الأمر والنهي الضمنيان لا يرتفعان إلا بارتفاع أصل التكليف الذي هو المنشأ لانتزاع الجزئية أو الشرطية أو المانعية، ولا يدل على تعلق التكليف بالفاقد له، ففي المقام الحديث إنما يدل على عدم وجوب الصلاة مع الوضوء لا الوجوب مع التيمم، فغير تام، إذ في خصوص الصلاة دل الدليل على ذلك، وهو قوله: الصلاة لا تدع بحال. فتأمل.
واستدل للأخير بعد تسليم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، والقضاء:
بما رواه (1) الشيخ عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال (عليه السلام): عليه أن