____________________
الذي لا سبيل للعرف إلى فهم ملاكه وحكمته وليس مما عليه بنائهم في غير محله، وقياس المقام باستفادة النجاسة من ما دل على نجاسة الملاقي مع الفارق، إذ في ذلك الباب إنما تستفاد النجاسة بواسطة ما علم من الخارج أن غير النجس لا ينجس، مضافا إلى أن سراية النجاسة من الأعيان النجسة إلى ما يلاقيها من المرتكزات العرفية، فالرجوع إليهم في محله.
الرابع: صحيح الأحول المتقدم، حيث إن الطهارة مذكورة في السؤال، فقوله (عليه السلام) لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا من جهة رجوع الضمير في كان إلى ما فرضه السائل يستفاد منه اشتراط القيد المزبور وفيه أن مجرد عود الضمير إلى ما فرضه السائل لا يدل على اعتبار جميع الخصوصيات المذكورة في السؤال في الحكم.
الخامس: الاستقراء، فإن في جميع موارد التطهير بالماء وغيره اعتبر طهارة المطهر.
وفيه: أن ذلك وإن كان يوجب الظن باعتبارها في المقام، إلا أنه لا يوجب القطع كي يصح الاعتماد عليه.
السادس: استصحاب النجاسة بعد المشي على الأرض النجسة.
وفيه: أنه لا يرجع إليه مع وجود الاطلاق المقتضي لعدم الاعتبار.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الأقوى عدم اشتراطها.
السابع: هل يقتصر في هذا الحكم على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة، أم يتعدى إلى ما حصل من الخارج؟ وجهان: أقواهما الأول لورود النصوص كلها في النجاسة الحاصلة من المشي، فالتعدي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، وقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح
الرابع: صحيح الأحول المتقدم، حيث إن الطهارة مذكورة في السؤال، فقوله (عليه السلام) لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا من جهة رجوع الضمير في كان إلى ما فرضه السائل يستفاد منه اشتراط القيد المزبور وفيه أن مجرد عود الضمير إلى ما فرضه السائل لا يدل على اعتبار جميع الخصوصيات المذكورة في السؤال في الحكم.
الخامس: الاستقراء، فإن في جميع موارد التطهير بالماء وغيره اعتبر طهارة المطهر.
وفيه: أن ذلك وإن كان يوجب الظن باعتبارها في المقام، إلا أنه لا يوجب القطع كي يصح الاعتماد عليه.
السادس: استصحاب النجاسة بعد المشي على الأرض النجسة.
وفيه: أنه لا يرجع إليه مع وجود الاطلاق المقتضي لعدم الاعتبار.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الأقوى عدم اشتراطها.
السابع: هل يقتصر في هذا الحكم على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة، أم يتعدى إلى ما حصل من الخارج؟ وجهان: أقواهما الأول لورود النصوص كلها في النجاسة الحاصلة من المشي، فالتعدي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، وقوله (عليه السلام) في صحيح (1) زرارة: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح