____________________
(عليه السلام): لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة ونحوه غيره.
فالنصوص المتضمنة للفظ الكراهة كصحيح (1) ابن بزيع: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما. ونحوه غيره يتعين حملها على التحريم لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة، والنهي ظاهر في التحريم.
نعم (2) موثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. ظاهر في الكراهة، ورفع اليد عن ظهوره مشكل، لكن لعدم اعتماد الأصحاب عليه يتعين طرحه، فأصل الحكم مما لا اشكال فيه ولا كلام.
وإنما الكلام يقع في جهات: الأولى: هل المحرم هو خصوص الاستعمال فلا يحرم وضعها على الرفوف للتزيين مثلا، أم مطلق الانتفاع بها فيحرم؟ وجهان: أقواهما الثاني لظهور النصوص بقرينة حذف المتعلق في بعضها وفهم الأصحاب فيه، وعليه فيحرم، ولو بنينا على عدم حرمة الاقتناء فما عن المصنف رحمه الله من ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء غير تام.
الثانية: المشهور بين الأصحاب حرمة اقتنائها، وعن المصنف رحمه الله في المختلف وجملة ممن تأخر عنه: العدم.
واستدل للمشهور: بأن الاقتناء تضييع للمال كما عن الشيخ، وبأنه تعطيل له فيكون سرفا لعدم الانتفاع كما عن المحقق في المعتبر، وبأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كما عن المصنف رحمه الله في المنتهى، وبخبر موسى ابن بكير المتقدم بدعوى دخوله في المتاع، وبأن المستفاد من النصوص أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.
فالنصوص المتضمنة للفظ الكراهة كصحيح (1) ابن بزيع: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما. ونحوه غيره يتعين حملها على التحريم لعدم ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة، والنهي ظاهر في التحريم.
نعم (2) موثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. ظاهر في الكراهة، ورفع اليد عن ظهوره مشكل، لكن لعدم اعتماد الأصحاب عليه يتعين طرحه، فأصل الحكم مما لا اشكال فيه ولا كلام.
وإنما الكلام يقع في جهات: الأولى: هل المحرم هو خصوص الاستعمال فلا يحرم وضعها على الرفوف للتزيين مثلا، أم مطلق الانتفاع بها فيحرم؟ وجهان: أقواهما الثاني لظهور النصوص بقرينة حذف المتعلق في بعضها وفهم الأصحاب فيه، وعليه فيحرم، ولو بنينا على عدم حرمة الاقتناء فما عن المصنف رحمه الله من ابتناء حرمة ذلك على حرمة الاقتناء غير تام.
الثانية: المشهور بين الأصحاب حرمة اقتنائها، وعن المصنف رحمه الله في المختلف وجملة ممن تأخر عنه: العدم.
واستدل للمشهور: بأن الاقتناء تضييع للمال كما عن الشيخ، وبأنه تعطيل له فيكون سرفا لعدم الانتفاع كما عن المحقق في المعتبر، وبأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كما عن المصنف رحمه الله في المنتهى، وبخبر موسى ابن بكير المتقدم بدعوى دخوله في المتاع، وبأن المستفاد من النصوص أن مراد الشارع النهي عن أصل وجودها في الخارج.