____________________
وأجيب عنه: بأن استدلال المحقق وغيره به مع الزيادة مما يمنع من احتمال سهو القلم، مع أن المحقق في محله أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة القاعدة تقتضي البناء على كون الاختلال في طرف النقيصة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استدلاله قده به لا يدل على كونه كذلك بعد كونه مرويا في كتب الحديث مع النقيصة إلا من جهة كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إلينا، وهو لا يدل عليه لضعف احتماله، لأنه لو كان كذلك كان عليه التنبيه على ذلك كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن القاعدة في نفسها وإن كانت تامة إلا أنه في المقام من جهة أن النقص إنما يكون في أغلب كتب الحديث والزيادة في جملة من الكتب الاستدلالية لا تتم القاعدة ولا توجب الوثوق بالنقص، بل معروفية الفتوى بذلك في جميع الأعصار الموجبة لأنس الذهن بالزيادة تشهد بالنقص لأنها موجبة للجريان على القلم مع عدم الالتفات.
ولكن يرد على ما أفاده في المدارك: أنه يتعين تقييد اطلاقه لو كان في مقام البيان من هذه الجهة - مع أنه محل تأمل - بموثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال (عليه السلام):
يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه. الحديث.
بل يمكن أن يقال: إن الصحيح إنما يكون في مقام بيان ما يعتبر في الغسلات المعتبرة بالموثق، ويدل على أنه يعتبر أن يكون أولاهن بالتراب وبهما ترفع اليد عن ظهور موثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): في
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استدلاله قده به لا يدل على كونه كذلك بعد كونه مرويا في كتب الحديث مع النقيصة إلا من جهة كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إلينا، وهو لا يدل عليه لضعف احتماله، لأنه لو كان كذلك كان عليه التنبيه على ذلك كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن القاعدة في نفسها وإن كانت تامة إلا أنه في المقام من جهة أن النقص إنما يكون في أغلب كتب الحديث والزيادة في جملة من الكتب الاستدلالية لا تتم القاعدة ولا توجب الوثوق بالنقص، بل معروفية الفتوى بذلك في جميع الأعصار الموجبة لأنس الذهن بالزيادة تشهد بالنقص لأنها موجبة للجريان على القلم مع عدم الالتفات.
ولكن يرد على ما أفاده في المدارك: أنه يتعين تقييد اطلاقه لو كان في مقام البيان من هذه الجهة - مع أنه محل تأمل - بموثق (1) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال (عليه السلام):
يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه. الحديث.
بل يمكن أن يقال: إن الصحيح إنما يكون في مقام بيان ما يعتبر في الغسلات المعتبرة بالموثق، ويدل على أنه يعتبر أن يكون أولاهن بالتراب وبهما ترفع اليد عن ظهور موثق (2) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): في