____________________
وهذا هو ملاك تفصيل المصنف رحمه الله بين صيرورة الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، حيث حكم بنجاسة الأول، وطهارة الثاني، بدعوى أن النجاسة في الأول قائمة بالأجزاء فلا تزول بتغير الصفات، وأما في الثاني فيستفاد من قوله (عليه السلام):
جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. إن موضوع النجاسة عنوان العذرة، فمحل الخلاف بين الأعلام ينحصر في تعيين موضوع النجاسة.
الثاني: نسب إلى الأصوليين تعريف الاستحالة: بتبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، ونسب إلى الفقهاء تفسيرها: بتغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال، وربما فسرت بتفاسير أخر.
وحيث إن الاستحالة لم تؤخذ في الدليل موضوعة للحكم فلا وجه لإطالة الكلام في بيان حقيقتها، ووقوعها في بعض معاقد الاجماعات المعتد بها لا يوجب صيرورتها موضوعة للحكم بعد عدم كون الاجماع اجماعا تعبديا، ولكنك ستعرف أن ما دل الدليل على مطهريته هو ما ينطبق عليه ما عرفه الأصوليون.
الثالث: الظاهر أنه لا خلاف في أن الاستحالة بالنار رمادا أو دخانا مطهرة، بل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، والحلي، والمحقق، والمصنف في جملة من كتبه وغيرهم: دعوى الاجماع على مطهريتها.
واستدل الشيخ لها: بالاجماع، وبصحيح (1) ابن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
وأورد المحقق على الاستدلال به: بأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يبتل به وذلك لا يطهر اجماعا، والنار لم تصيره رمادا.
جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. إن موضوع النجاسة عنوان العذرة، فمحل الخلاف بين الأعلام ينحصر في تعيين موضوع النجاسة.
الثاني: نسب إلى الأصوليين تعريف الاستحالة: بتبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، ونسب إلى الفقهاء تفسيرها: بتغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال، وربما فسرت بتفاسير أخر.
وحيث إن الاستحالة لم تؤخذ في الدليل موضوعة للحكم فلا وجه لإطالة الكلام في بيان حقيقتها، ووقوعها في بعض معاقد الاجماعات المعتد بها لا يوجب صيرورتها موضوعة للحكم بعد عدم كون الاجماع اجماعا تعبديا، ولكنك ستعرف أن ما دل الدليل على مطهريته هو ما ينطبق عليه ما عرفه الأصوليون.
الثالث: الظاهر أنه لا خلاف في أن الاستحالة بالنار رمادا أو دخانا مطهرة، بل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، والحلي، والمحقق، والمصنف في جملة من كتبه وغيرهم: دعوى الاجماع على مطهريتها.
واستدل الشيخ لها: بالاجماع، وبصحيح (1) ابن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
وأورد المحقق على الاستدلال به: بأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يبتل به وذلك لا يطهر اجماعا، والنار لم تصيره رمادا.