____________________
تعالى (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) وفيه: ما عن أكثر النحاة من انكارهم ذلك.
والصحيح أن يقال: إن قوله تعالى في صدر الآية الشريفة (إذا قمتم إلى الصلاة)، أريد به القيام من النوم، كما يشهد له: موثق (1) ابن بكير قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. ونحوه غيره.
ومنه يظهر ضعف الالتزام بأن المراد به وجوب الوضوء لكل صلاة، والالتزام بنسخ هذا الحكم كما عن جماعة، ويكون المراد من الجنابة في قوله تعالى (وإن كنتم جنبا) الجنابة الحاصلة بالاحتلام، فيستفاد منه ناقضية النوم، واغناء غسل الجنابة عن الوضوء، ويكون المرض والسفر متعلقين بهما، واطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعماله الماء، واطلاق السفر من جهة غلبة فقد الماء، وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) أي: المكان المنخفض الذي هو كناية عن التخلي، (أو لامستم النساء) والمراد بالملامسة: الجماع، فهو يكون عطفا على المقدر في قوله (كنتم مرضى) على معنى كنتم المحدثين بالحدثين السابقين أي النوم والاحتلام، ويكون قوله (فتيمموا) جوابا للجميع، ويستفاد من منطوق قوله (أو جاء) الخ وجوب التيمم من حدث البول والغائط والجماع، ووجوب الوضوء والغسل من مفهومه وبما ذكرناه في تفسير الآية الشريفة ظهر الجواب عن جملة من الاشكالات - غير الاشكال المتقدم أيضا -: منها الاستغناء عن قوله (أو جاء أحد) الخ بدلالة المضمر عليه وعن قوله (أو لامستم النساء) بقوله (وإن كنتم جنبا) وعن قوله (فلم تجدوا ماء) بقوله (وإن كنتم مرضى) الخ.
والصحيح أن يقال: إن قوله تعالى في صدر الآية الشريفة (إذا قمتم إلى الصلاة)، أريد به القيام من النوم، كما يشهد له: موثق (1) ابن بكير قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. ونحوه غيره.
ومنه يظهر ضعف الالتزام بأن المراد به وجوب الوضوء لكل صلاة، والالتزام بنسخ هذا الحكم كما عن جماعة، ويكون المراد من الجنابة في قوله تعالى (وإن كنتم جنبا) الجنابة الحاصلة بالاحتلام، فيستفاد منه ناقضية النوم، واغناء غسل الجنابة عن الوضوء، ويكون المرض والسفر متعلقين بهما، واطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعماله الماء، واطلاق السفر من جهة غلبة فقد الماء، وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) أي: المكان المنخفض الذي هو كناية عن التخلي، (أو لامستم النساء) والمراد بالملامسة: الجماع، فهو يكون عطفا على المقدر في قوله (كنتم مرضى) على معنى كنتم المحدثين بالحدثين السابقين أي النوم والاحتلام، ويكون قوله (فتيمموا) جوابا للجميع، ويستفاد من منطوق قوله (أو جاء) الخ وجوب التيمم من حدث البول والغائط والجماع، ووجوب الوضوء والغسل من مفهومه وبما ذكرناه في تفسير الآية الشريفة ظهر الجواب عن جملة من الاشكالات - غير الاشكال المتقدم أيضا -: منها الاستغناء عن قوله (أو جاء أحد) الخ بدلالة المضمر عليه وعن قوله (أو لامستم النساء) بقوله (وإن كنتم جنبا) وعن قوله (فلم تجدوا ماء) بقوله (وإن كنتم مرضى) الخ.