____________________
تثبت إلا باليقين.
وفيه: أنه مع تعبد الشارع بموضوع النجاسة لا محالة تترتب عليه، ولا شك فيها حتى تجري قاعدة الطهارة، ودعوى أخذ اليقين بأحد العناوين النجسة في الحكم بالنجاسة، مضافا إلى فسادها لا تمنع من ترتبها على الاستصحاب لما حققناه في محله من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
الوجه الثاني: أن عدم جواز الصلاة في الجلود والخفاف علق على العلم بأنه ميتة في خبرين: أحدهما (1): صحيح الحلبي وفيه قال (عليه السلام): صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه. ثانيهما: خبر (2) علي بن حمزة وفيه: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
فمع الشك يجوز الصلاة فيه، وهو أخص من الطهارة.
وفيه: أن الخبرين واردان في مقام بيان الحكم الظاهري، ويدلان على أنه في مورد الشك ووجود الأمارة على التذكية تترتب آثار التذكية، إلا مع العلم بعدمها.
ففي صحيح (3) الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل حتى تعلم أنه ميت. حيث إن الظاهر من السوق فيه سوق المسلمين الذي هو من الأمارات المعتبرة.
وفي خبر (4) ابن حمزة: أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال (عليه السلام): نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت؟ قال: وما الكيمخت؟ قلت: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه. حيث إن الظاهر من الخبر تلقي السيف من يد المسلم.
وفيه: أنه مع تعبد الشارع بموضوع النجاسة لا محالة تترتب عليه، ولا شك فيها حتى تجري قاعدة الطهارة، ودعوى أخذ اليقين بأحد العناوين النجسة في الحكم بالنجاسة، مضافا إلى فسادها لا تمنع من ترتبها على الاستصحاب لما حققناه في محله من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
الوجه الثاني: أن عدم جواز الصلاة في الجلود والخفاف علق على العلم بأنه ميتة في خبرين: أحدهما (1): صحيح الحلبي وفيه قال (عليه السلام): صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه. ثانيهما: خبر (2) علي بن حمزة وفيه: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
فمع الشك يجوز الصلاة فيه، وهو أخص من الطهارة.
وفيه: أن الخبرين واردان في مقام بيان الحكم الظاهري، ويدلان على أنه في مورد الشك ووجود الأمارة على التذكية تترتب آثار التذكية، إلا مع العلم بعدمها.
ففي صحيح (3) الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل حتى تعلم أنه ميت. حيث إن الظاهر من السوق فيه سوق المسلمين الذي هو من الأمارات المعتبرة.
وفي خبر (4) ابن حمزة: أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال (عليه السلام): نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت؟ قال: وما الكيمخت؟ قلت: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه. حيث إن الظاهر من الخبر تلقي السيف من يد المسلم.