____________________
السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت. ونحوهما غيرهما.
وأورد عليه بعض أعاظم المحققين (ره): بأن المراد بكونه ميتة إن كان كونه ميتة حكما فالمتبادر منه حينئذ إرادة حرمة الأكل لا النجاسة، وإن كان كونه ميتة حقيقة فيحتاج الحكم بالنجاسة إلى ورود دليل عام يدل على نجاسة الميتة بحيث يعم الفرض، وحيث ليس فلا دليل على النجاسة.
وفيه: أن هذه النصوص تدل على النجاسة على كلا التقديرين، أما على الأول فلاطلاق دليل التنزيل، وأما على الثاني فلأن بيان الشارع للفرد الحقيقي الخفي لا محالة يكون بلحاظ ثبوت الحكم الثابت للفرد الجلي له، وإلا فليس بيان ذلك وظيفته.
وبما ذكرناه ظهر دلالة النصوص الواردة في أليات الغنم. كخبر أبي (1) بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في أليات الغنم تقطع وهي أحياء: أنها ميتة.
ونحوه غيره على النجاسة.
ومنها: خبر (2) قتيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في لباس الخز. وفيه علل (عليه السلام) طهارة الصوف الذي لا روح فيه. بأنه ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي. فإنه يدل على الملازمة بين طهارة الجزء المبان من الحي مع طهارته إذا بأن من الميت، وحيث عرفت نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة، فالمبانة من الحي أيضا كذلك.
وأما المقام الثاني: فعن الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف في طهارة الأجزاء الصغار وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليها.
ويشهد لها: صحيح (3) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
وأورد عليه بعض أعاظم المحققين (ره): بأن المراد بكونه ميتة إن كان كونه ميتة حكما فالمتبادر منه حينئذ إرادة حرمة الأكل لا النجاسة، وإن كان كونه ميتة حقيقة فيحتاج الحكم بالنجاسة إلى ورود دليل عام يدل على نجاسة الميتة بحيث يعم الفرض، وحيث ليس فلا دليل على النجاسة.
وفيه: أن هذه النصوص تدل على النجاسة على كلا التقديرين، أما على الأول فلاطلاق دليل التنزيل، وأما على الثاني فلأن بيان الشارع للفرد الحقيقي الخفي لا محالة يكون بلحاظ ثبوت الحكم الثابت للفرد الجلي له، وإلا فليس بيان ذلك وظيفته.
وبما ذكرناه ظهر دلالة النصوص الواردة في أليات الغنم. كخبر أبي (1) بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في أليات الغنم تقطع وهي أحياء: أنها ميتة.
ونحوه غيره على النجاسة.
ومنها: خبر (2) قتيبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في لباس الخز. وفيه علل (عليه السلام) طهارة الصوف الذي لا روح فيه. بأنه ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي. فإنه يدل على الملازمة بين طهارة الجزء المبان من الحي مع طهارته إذا بأن من الميت، وحيث عرفت نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة، فالمبانة من الحي أيضا كذلك.
وأما المقام الثاني: فعن الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف في طهارة الأجزاء الصغار وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليها.
ويشهد لها: صحيح (3) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن