____________________
واستدل له بخبر (1) وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال (عليه السلام) ذلك الحرام محضا.
وأيده الشيخ الأعظم قده: بأن الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمن قيل في حقه: أنه أكذب البرية وموافقة لمذهب العامة، إلا أنها منجبرة بالقاعدة المجمع عليها، وهي قاعدة نجاسة ملاقي النجس، ونصوص الطهارة وإن كانت صحيحة إلا أنها مخالفة للقاعدة فتطرح هذه النصوص ويعمل بتلك الرواية.
وفيه: أن الخبر الضعيف لا ريب في أنه ينجبر بالعمل، وأما مطابقته للقاعدة فلا أرى وجها في انجباره بها، مع أنه لو سلم ذلك فلا وجه لكونها من مرجحات ذلك الخبر على النصوص الصحيحة مع كونها مخالفة للعامة، ولا تكون القاعدة من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص حتى يطرح لأجلها النصوص المعتبرة، والأقوى هي الطهارة، وبما أن بعض نصوصها مطلق غير مقيد بالمأكول، فالأظهر شمول الحكم لغير المأكول، وانصرافها إلى المأكول بدوي لا يوجب تقييد الاطلاق، فتأمل.
الثالث: البيض لا شبهة ولا خلاف في طهارته في الجملة، وتشهد لها جملة من النصوص، ولكن عن جماعة: تقييدها بما إذا اكتست القشر الأعلى، وعن آخرين:
بالقشر الصلب أو بالجلد الغليظ أو بالجلد الفوقاني، واستدل له بخبر (2) غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال (عليه السلام): إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها، وبه يقيد اطلاق غيره.
وفيه: أن الخبر وارد في مقام بيان الحلية والحرمة، ويدل على أن الحلية معلقة على اكتساء الجلد الغليظ، وأما الطهارة والنجاسة فهو ساكت عن بيانهما، فيرجع فيهما إلى
وأيده الشيخ الأعظم قده: بأن الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمن قيل في حقه: أنه أكذب البرية وموافقة لمذهب العامة، إلا أنها منجبرة بالقاعدة المجمع عليها، وهي قاعدة نجاسة ملاقي النجس، ونصوص الطهارة وإن كانت صحيحة إلا أنها مخالفة للقاعدة فتطرح هذه النصوص ويعمل بتلك الرواية.
وفيه: أن الخبر الضعيف لا ريب في أنه ينجبر بالعمل، وأما مطابقته للقاعدة فلا أرى وجها في انجباره بها، مع أنه لو سلم ذلك فلا وجه لكونها من مرجحات ذلك الخبر على النصوص الصحيحة مع كونها مخالفة للعامة، ولا تكون القاعدة من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص حتى يطرح لأجلها النصوص المعتبرة، والأقوى هي الطهارة، وبما أن بعض نصوصها مطلق غير مقيد بالمأكول، فالأظهر شمول الحكم لغير المأكول، وانصرافها إلى المأكول بدوي لا يوجب تقييد الاطلاق، فتأمل.
الثالث: البيض لا شبهة ولا خلاف في طهارته في الجملة، وتشهد لها جملة من النصوص، ولكن عن جماعة: تقييدها بما إذا اكتست القشر الأعلى، وعن آخرين:
بالقشر الصلب أو بالجلد الغليظ أو بالجلد الفوقاني، واستدل له بخبر (2) غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال (عليه السلام): إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها، وبه يقيد اطلاق غيره.
وفيه: أن الخبر وارد في مقام بيان الحلية والحرمة، ويدل على أن الحلية معلقة على اكتساء الجلد الغليظ، وأما الطهارة والنجاسة فهو ساكت عن بيانهما، فيرجع فيهما إلى