____________________
تعالى (1) (وإن كنتم مرضى) بناء على ما تقدم من أن المراد من المرض ما يوجب تعذر استعمال الماء، وعموم (2) ما دل على نفي الضرر والحرج، وصحيح (3) داود الرقي، وخبر يعقوب بن سالم المتقدمان، وجملة من النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة.
منها: ما ورد في المجروح والمقروح ومن يخاف على نفسه البرد كصحيح (4) البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد. فقال (عليه السلام): لا يغتسل ويتيمم، ونحوه غيره.
ومنها ما ورد في من يخاف العطش كصحيح (5) الحلبي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال (عليه السلام): بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.
وموثق (6) سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال (عليه السلام): يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.
ونحوهما صحيح (7) ابن سنان، وخبر (8) ابن أبي يعفور.
منها: ما ورد في المجروح والمقروح ومن يخاف على نفسه البرد كصحيح (4) البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد. فقال (عليه السلام): لا يغتسل ويتيمم، ونحوه غيره.
ومنها ما ورد في من يخاف العطش كصحيح (5) الحلبي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال (عليه السلام): بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.
وموثق (6) سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال (عليه السلام): يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.
ونحوهما صحيح (7) ابن سنان، وخبر (8) ابن أبي يعفور.