____________________
ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر بلا خلاف، بل ادعي الاجماع عليه، وتشهد له جملة من النصوص:
كصحيح (1) حريز: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمد: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقران والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته بعد ما يموت فاغسله وصل فيه.
وصحيح الحلبي وخبر الثمالي المتقدمين ونحوها غيرها، وهذا مما لا اشكال فيه، إنما الكلام يقع في جهات:
الأولى: أن الصوف والوبر والشعر هل يعتبر في الصلاة فيها الغسل أم لا؟
واستدل للأول: بصحيح حريز المتقدم.
وفيه: أن الأمر بالغسل مقدمة للصلاة ظاهر في كونه لأجل النجاسة، وعليه فظاهره نجاسة موضع الاتصال بالميتة، إذ النجاسة المتصورة فيها المرتفعة بالغسل ليست إلا الحاصلة بالملاقاة، وعليه فتختص بما إذا أخذ لا بالجز.
فالأقوى: عدم الاعتبار الغسل سوى غسل الموضع المتصل بالميتة.
الثانية: هل تختص طهارة الصوف والوبر والشعر بما إذا أخذ بالجز كما عن الشيخ في النهاية، أو تعم ما يؤخذ قلعا وجهان: قد استدل للأول: بأن أصل المأخوذ قلعا لا محالة يكون معه جزء من لحم الميتة، وبأن أصولها من أجزاء الميتة وفيها روح، مع أنها ليست داخلة تحت أحد العناوين المستثنيات، وبخبر (2) الفتح بن يزيد الجرجاني: وكلما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها.
وفي الجميع نظر: إذ الأول ممنوع، سيما في الحيوانات التي لها جلد غير رقيق
كصحيح (1) حريز: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمد: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقران والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته بعد ما يموت فاغسله وصل فيه.
وصحيح الحلبي وخبر الثمالي المتقدمين ونحوها غيرها، وهذا مما لا اشكال فيه، إنما الكلام يقع في جهات:
الأولى: أن الصوف والوبر والشعر هل يعتبر في الصلاة فيها الغسل أم لا؟
واستدل للأول: بصحيح حريز المتقدم.
وفيه: أن الأمر بالغسل مقدمة للصلاة ظاهر في كونه لأجل النجاسة، وعليه فظاهره نجاسة موضع الاتصال بالميتة، إذ النجاسة المتصورة فيها المرتفعة بالغسل ليست إلا الحاصلة بالملاقاة، وعليه فتختص بما إذا أخذ لا بالجز.
فالأقوى: عدم الاعتبار الغسل سوى غسل الموضع المتصل بالميتة.
الثانية: هل تختص طهارة الصوف والوبر والشعر بما إذا أخذ بالجز كما عن الشيخ في النهاية، أو تعم ما يؤخذ قلعا وجهان: قد استدل للأول: بأن أصل المأخوذ قلعا لا محالة يكون معه جزء من لحم الميتة، وبأن أصولها من أجزاء الميتة وفيها روح، مع أنها ليست داخلة تحت أحد العناوين المستثنيات، وبخبر (2) الفتح بن يزيد الجرجاني: وكلما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها.
وفي الجميع نظر: إذ الأول ممنوع، سيما في الحيوانات التي لها جلد غير رقيق