____________________
ما في أكثر النسخ أجمع العلماء كافة إلا من شذ، بقرينة قوله في ذيل المسألة وقال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء يترك التيمم والصلاة، وما عن السيد في شرح الرسالة: من أن الحاضر يعيد إذا وجد الماء، على فرض صحة هذا النقل لا يكون خلافا في المقام، لأنه لا ينكر وجوب التيمم والصلاة، وكيف كان فيشهد له اطلاق الآية الشريفة والنصوص.
واستدل لعدم أمر الحاضر الصحيح الفاقد بالتيمم: باختصاص الآية الشريفة بالمسافر والمريض وأنها لا تشمل الحاضر الصحيح، وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لكون عدم الماء في الحضر نادرا، أنه على ما ذكرناه في معنى الآية الشريفة على ما يستفاد من ظاهرها بضميمة ما ورد في تفسير بعض فقراتها هي أيضا تدل على المختار فلاحظ وتدبر.
ولا فرق أيضا بين عدم وجدان الماء، وبين وجدانه بمقدار لا يكفي للغسل أو الوضوء كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن الشيخ في بعض أقواله القول بالتبعيض، وعن المصنف في نهاية الإحكام احتماله، وعن شيخنا البهائي (ره): إن للبحث فيه مجالا.
ويشهد للأول: أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر بالطهارة المائية، إذ كل مركب لم يقدر المكلف على اتيانه يسقط الأمر به لعدم امكان سقوط الأمر بالجزء، من غير أن يسقط الأمر بالكل، فالأمر بسائر الأجزاء يحتاج إلى دليل ومع عدمه فالأصل يقتضي العدم، وجملة من النصوص، وهي النصوص الدالة على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح (1) الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء
واستدل لعدم أمر الحاضر الصحيح الفاقد بالتيمم: باختصاص الآية الشريفة بالمسافر والمريض وأنها لا تشمل الحاضر الصحيح، وفيه: مضافا إلى ما عرفت من أن ذكر السفر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لكون عدم الماء في الحضر نادرا، أنه على ما ذكرناه في معنى الآية الشريفة على ما يستفاد من ظاهرها بضميمة ما ورد في تفسير بعض فقراتها هي أيضا تدل على المختار فلاحظ وتدبر.
ولا فرق أيضا بين عدم وجدان الماء، وبين وجدانه بمقدار لا يكفي للغسل أو الوضوء كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن الشيخ في بعض أقواله القول بالتبعيض، وعن المصنف في نهاية الإحكام احتماله، وعن شيخنا البهائي (ره): إن للبحث فيه مجالا.
ويشهد للأول: أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر بالطهارة المائية، إذ كل مركب لم يقدر المكلف على اتيانه يسقط الأمر به لعدم امكان سقوط الأمر بالجزء، من غير أن يسقط الأمر بالكل، فالأمر بسائر الأجزاء يحتاج إلى دليل ومع عدمه فالأصل يقتضي العدم، وجملة من النصوص، وهي النصوص الدالة على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح (1) الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء