____________________
وبأمر (1) مولانا الصادق (عليه السلام) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع. فإنه ظاهر في تصديهم للغسل من دون أن يباشروا بيديه (عليه السلام) ولهذه الوجوه توقف في الجواهر في الحكم.
ولكن يرد على الأول: ما عرفت من ظهور الأدلة في اعتبار كون الضرب بيدي العليل، وعلى الثاني: أن عدم استناد المسح إلى المنوب عنه مشترك بين القولين، وهو لا يعتبر قطعا، وإنما الكلام في سقوط قيد آخر زائدا على ما عجز عنه العليل، وقد مر أنه لا دليل عليه، وكون المسح بيديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبية لا يصلح دليلا لذلك، إذ لم يثبت اعتبار كونه بيديه لكونه أول الكلام، وعلى الثالث: بالفرق بين المقامين، إذ لا يعتبر في الغسل مباشرة اليد بخلاف المقام، وأما القول الثالث فلم يعثر صاحب الجواهر (ره) على مستنده.
ثم إنه على ما اخترناه لو لم يمكن الضرب بيديه فهل يضرب النائب بيديه نفسه ويمسح بهما أعضاء المنوب عنه كما اختاره جماعة، أم يضرب الصحيح بيديه على الأرض ثم يضربهما على يدي العليل ثم يمسح بيدي العليل على أعضائه كما نسب إلى أبي علي وكاشف اللثام، أم يسقط التيمم ويكون بحكم فاقد الطهورين؟ وجوه أقواها الأخير، لما حقق في محله من أنه إذا تعذر أحد أجزاء المركب الاعتباري مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالكل، وتوقف الأمر بالباقي على ورود دليل خاص مفقود في المقام، اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من النصوص - ولو بضميمة تنقيح المناط - قيام النائب مقام المنوب عنه في كل ما يعجز عنه من ما يعتبر في التيمم.
ثم إن الظاهر اعتبار أن ينوي النائب لفرض عدم قدرة المنوب عنه على التيمم وعجزه عنه، فلا يكون ذلك الفعل اختياريا له حتى يعتبر أن يكون داعية لهذا
ولكن يرد على الأول: ما عرفت من ظهور الأدلة في اعتبار كون الضرب بيدي العليل، وعلى الثاني: أن عدم استناد المسح إلى المنوب عنه مشترك بين القولين، وهو لا يعتبر قطعا، وإنما الكلام في سقوط قيد آخر زائدا على ما عجز عنه العليل، وقد مر أنه لا دليل عليه، وكون المسح بيديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبية لا يصلح دليلا لذلك، إذ لم يثبت اعتبار كونه بيديه لكونه أول الكلام، وعلى الثالث: بالفرق بين المقامين، إذ لا يعتبر في الغسل مباشرة اليد بخلاف المقام، وأما القول الثالث فلم يعثر صاحب الجواهر (ره) على مستنده.
ثم إنه على ما اخترناه لو لم يمكن الضرب بيديه فهل يضرب النائب بيديه نفسه ويمسح بهما أعضاء المنوب عنه كما اختاره جماعة، أم يضرب الصحيح بيديه على الأرض ثم يضربهما على يدي العليل ثم يمسح بيدي العليل على أعضائه كما نسب إلى أبي علي وكاشف اللثام، أم يسقط التيمم ويكون بحكم فاقد الطهورين؟ وجوه أقواها الأخير، لما حقق في محله من أنه إذا تعذر أحد أجزاء المركب الاعتباري مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالكل، وتوقف الأمر بالباقي على ورود دليل خاص مفقود في المقام، اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من النصوص - ولو بضميمة تنقيح المناط - قيام النائب مقام المنوب عنه في كل ما يعجز عنه من ما يعتبر في التيمم.
ثم إن الظاهر اعتبار أن ينوي النائب لفرض عدم قدرة المنوب عنه على التيمم وعجزه عنه، فلا يكون ذلك الفعل اختياريا له حتى يعتبر أن يكون داعية لهذا