____________________
ومرسل (1) ابن أبي عمير: ييمم المجدور والكسير إذا إصابتهما جنابة. ونحوهما مرسل الفقيه (2) في المبطون والكسير.
فأصل الحكم مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أن المراد من النصوص تيممه بيدي النائب أو أنه يضرب بيدي العليل فيمسح بهما كما صرح به جمع من الأساطين؟ بل في الجواهر: لم أقف على قائل بالأول، أو أنه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بيديه على يدي العليل كما عن الكاتب؟ أو يتعين الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين الأوليتين كما في الجواهر.
والأقوى هو الثاني، إذ الظاهر من النصوص أن التيمم الذي يكون وظيفة المتيمم في حال صحته هو المأمور به عند عدم تمكنه من المباشرة بسقوط المباشرة، ويكتفي بصدوره من النائب، وحيث إنه يعتبر في التيمم الذي وظيفته ضرب يدي المتيمم نفسه فكذلك إذا سقطت المباشرة، وإن شئت قلت: إن صدق عنوان التيمم وحقيقته يتوقف على صدور هذه الأفعال الخاصة أي ضرب اليدين ومسح الجبهة واليدين من شخص واحد، فلو ضرب شخص يديه، ومسح الآخر وجهه، والثالث يديه، لا يصدق على هذه الأفعال التيمم، بخلاف ما إذا صدرت من شخص واحد.
وعليه: فالأدلة ظاهرة في أن النائب إنما يباشر تيمم المنوب عنه، فكما يجب مسح وجهه ويديه، فكذلك يجب ضرب يديه أيضا، وإلا لما صدق عليه التيمم.
وبالجملة: المستفاد من النصوص سقوط المباشرة عند العجز خاصة وقيام النائب مقامه في ذلك لا غير.
واستدل للأول: بظهور الأدلة في مباشرة المتولي، وبأنه لا يستند المسح إلى العليل بذلك، فيكون المسح بيدي العليل بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبية،
فأصل الحكم مما لا كلام فيه، إنما الكلام في أن المراد من النصوص تيممه بيدي النائب أو أنه يضرب بيدي العليل فيمسح بهما كما صرح به جمع من الأساطين؟ بل في الجواهر: لم أقف على قائل بالأول، أو أنه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بيديه على يدي العليل كما عن الكاتب؟ أو يتعين الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين الأوليتين كما في الجواهر.
والأقوى هو الثاني، إذ الظاهر من النصوص أن التيمم الذي يكون وظيفة المتيمم في حال صحته هو المأمور به عند عدم تمكنه من المباشرة بسقوط المباشرة، ويكتفي بصدوره من النائب، وحيث إنه يعتبر في التيمم الذي وظيفته ضرب يدي المتيمم نفسه فكذلك إذا سقطت المباشرة، وإن شئت قلت: إن صدق عنوان التيمم وحقيقته يتوقف على صدور هذه الأفعال الخاصة أي ضرب اليدين ومسح الجبهة واليدين من شخص واحد، فلو ضرب شخص يديه، ومسح الآخر وجهه، والثالث يديه، لا يصدق على هذه الأفعال التيمم، بخلاف ما إذا صدرت من شخص واحد.
وعليه: فالأدلة ظاهرة في أن النائب إنما يباشر تيمم المنوب عنه، فكما يجب مسح وجهه ويديه، فكذلك يجب ضرب يديه أيضا، وإلا لما صدق عليه التيمم.
وبالجملة: المستفاد من النصوص سقوط المباشرة عند العجز خاصة وقيام النائب مقامه في ذلك لا غير.
واستدل للأول: بظهور الأدلة في مباشرة المتولي، وبأنه لا يستند المسح إلى العليل بذلك، فيكون المسح بيدي العليل بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلة أجنبية،