____________________
دون الثاني.
لا يقال: إنه إن ثبت ذلك فيما هو بدل عن الوضوء، ثبت فيما هو بدل عن الغسل لعدم القول بالفصل.
فإنه يقال: إنه يمكن أن يعكس ذلك فيلتزم بعدم اعتباره فيما هو بدل عن الوضوء أيضا لذلك، وأما التيممات البيانية فليس في شئ منها التعرض لذلك كي يستدل بها لاعتباره، وعلى فرض التعرض فإن كان الحاكي للفعل مع هذه الخصوصية هو المعصوم (عليه السلام) صح الاستدلال بتلك الحكاية لظهورها في اعتبارها، وإلا لما تعرض لها، وإن كان غيره (عليه السلام) فلا يصلح الاستدلال بها، إذ الفعل لا يصلح أن يكون دليلا على اعتبار مثل هذه الخصوصية لأنه لا بد وأن يقع على أحد الوجهين، وهذا يصلح أن يكون قرينة لصرف ظهور الفعل الواقع لبيان الحكم عن الوجوب، وأما الاجماع فلأن مدعيه إنما استظهره من دعوى اجماع غير واحد منهم:
السيد وابن زهرة والصدوق وغيرهم على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف بدعوى رجوع القيد إلى المسح، وإلا فلم يصرح باعتبار ذلك إلا جماعة.
وفيه: مضافا إلى اختصاصه حينئذ بالوجه لعدم التعرض لبيانه بالنسبة إلى ظهر الكفين، أنه مسوق لبيان تحديد الممسوح لا لكيفية المسح، ولا أقل من احتمال ذلك، وأما صحيح (1) ابن مسلم المتقدم: ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع. فلو سلم ظهوره في اعتبار ذلك لا يعتمد عليه لما عرفت من أنه مطروح أو محمول على التقية، وكذلك لا يصح الاستدلال بما في الفقه الرضوي لضعف سنده، وأما مرسل (2) حماد: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع. فقد
لا يقال: إنه إن ثبت ذلك فيما هو بدل عن الوضوء، ثبت فيما هو بدل عن الغسل لعدم القول بالفصل.
فإنه يقال: إنه يمكن أن يعكس ذلك فيلتزم بعدم اعتباره فيما هو بدل عن الوضوء أيضا لذلك، وأما التيممات البيانية فليس في شئ منها التعرض لذلك كي يستدل بها لاعتباره، وعلى فرض التعرض فإن كان الحاكي للفعل مع هذه الخصوصية هو المعصوم (عليه السلام) صح الاستدلال بتلك الحكاية لظهورها في اعتبارها، وإلا لما تعرض لها، وإن كان غيره (عليه السلام) فلا يصلح الاستدلال بها، إذ الفعل لا يصلح أن يكون دليلا على اعتبار مثل هذه الخصوصية لأنه لا بد وأن يقع على أحد الوجهين، وهذا يصلح أن يكون قرينة لصرف ظهور الفعل الواقع لبيان الحكم عن الوجوب، وأما الاجماع فلأن مدعيه إنما استظهره من دعوى اجماع غير واحد منهم:
السيد وابن زهرة والصدوق وغيرهم على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف بدعوى رجوع القيد إلى المسح، وإلا فلم يصرح باعتبار ذلك إلا جماعة.
وفيه: مضافا إلى اختصاصه حينئذ بالوجه لعدم التعرض لبيانه بالنسبة إلى ظهر الكفين، أنه مسوق لبيان تحديد الممسوح لا لكيفية المسح، ولا أقل من احتمال ذلك، وأما صحيح (1) ابن مسلم المتقدم: ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع. فلو سلم ظهوره في اعتبار ذلك لا يعتمد عليه لما عرفت من أنه مطروح أو محمول على التقية، وكذلك لا يصح الاستدلال بما في الفقه الرضوي لضعف سنده، وأما مرسل (2) حماد: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع. فقد