لأنا نقول: غلبة استعماله في المشتري جرت مجرى سبق المعهود الخارجي مؤيدا بالتقييد والإطلاق المشار إليهما سابقا.
على أنا نمنع كون عمومه لغويا، إذ لا يزيد عما اكتسب منه العموم أعني المضاف إليه، مضافا إلى فهم المشهور منه ذلك وهم أعرف بمواقع الألفاظ، مع أن الأصل في التقييد التخصيص ولا يصار إلى غيره إلا بالقرينة، مع أنه الموافق للروايتين الصريحتين الأولتين، ورواياتهم يكشف بعضها عن بعض.
وعلى كل حال فهو غير مكافئ لما سبق من الأدلة فلا معنى للقول به.
وتستوي في مدة هذا الخيار الأمة وغيرها على الأظهر وفاقا للحلي والشهيدين (1) وظاهر الأكثر، لعموم النصوص كقوله في صحيحة الحلبي: الخيار في الحيوان كله (2). وفي صحيحة ابن رئاب: الشروط في الحيوانات (3) إلى غير ذلك وخصوص صحيحة قرب الإسناد الواردة في الجارية بخصوصها (4)، وصحيحة عبد الله بن سنان: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص (5)، ونحو هذا الحديث، وللإجماع كما في السرائر (6) وظاهر الانتصار والخلاف والتذكرة والتحرير (7).
خلافا للحلبيين فجعلا الشرط في الأمة مدة استبرائها (8) وادعى في الغنية الإجماع عليه. ويوافقهما ظاهر الشيخين والديلمي حيث حكموا بضمان البائع مدة الاستبراء (9) وليس إلا أنها مدة الخيار، والحمل على عدم القبض بعيد.