الصبح ويخرجها. وكذا في الإقامة والحيض والطهر وهكذا، فتكون الأيام عبارة عما لا يزيد عليها بياض مثلا، فإذا زاد بياض جاء التلفيق، لبعد الطفرة، وللإجماع على مقارنة الخيار للعقد، ولعدم لزوم ما زاد على العدد وإلا كانت أيام الإقامة عشرة ونصف. وكذا الحيض والطهر والعدد وهكذا. فهو مجاز قرينته ما ذكرناه، أو مشترك لفظي أو معنوي بين الكل وجزئه أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم.
وأما الليلة المتأخرة فلا تدخل قطعا، وقول بعض الأساطين: والظاهر دخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة وإلا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد (1)، إن أراد به المتأخرة لا وجه له، لأن كلامه إنما يتم على الوجهين الأولين، وهما أضعف الوجوه من أن اليوم حقيقة فيما يعم الليل أو مجاز في الأعم وإن العدد تابع لذلك إما على الوجوه الاخر من ثبوت الوضع للهيئة التركيبية في العدد للكل أو القدر المشترك بينه وبين الجزء أو المجازية فيها أو الدخول حكما لا اسما فلا.
والمراد ثلاثة أيام تحقيقا لا تقريبا، لأ نه الأصل في التحديد. واليوم المنكسر لا معنى لإسقاطه ولزوم العقد فيه وإلا لزم عدم مقارنة الخيار للعقد، ولا لثبوت الخيار فيه واعتبار ثلاثة أيام تامة بعده وإلا لزم زيادة الخيار على ثلاثة أيام، ولا لاحتسابه أحد الثلاثة من غير فرق بين النقص القليل المتسامح به وغيره وإلا لزم نقص الخيار عن الثلاثة أيام فليس إلا التلفيق، من غير فرق بين أن نقول بأن الملفق يوم حقيقة وليس من الأفراد النادرة أو من الأفراد النادرة وإطلاق اليوم ينصرف إلى غيره، أو نقول بأنه مجاز كما هو الأقوى لوجود القرينة التي ذكرنا.
والظاهر أنه لا يلحظ في التلفيق تفاوت الأيام في الطول والقصر، بل المدار على مقدار الكسر من اليوم كيف ما كان.
قال المصنف: (من حين العقد) الظاهر اعتبار التملك فلو أسلم حيوانا بطعام فخياره من حين القبض لا العقد بناء على ثبوت الخيار للبائع، وكذا في عقد الفضولي على القول بأن الإجازة ناقلة